responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح إحقاق الحق نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 380


مدركا ( 1 ) للحكم مدفوع ، إذ المدرك للحكم إما الشرع أو العقل بالاجماع " إنتهى " ووافقه أيضا سيد المحققين " قده " في حاشيته على شرح العضدي حيث قال في هذا المقام من حاشيته المتعلقة بما قالوا أي المعتزلة : ثالثا وإذا بطل كونه شرعيا ثبت كونه عقليا ، إذ لا مخرج عنهما إجماعا " إنتهى " .
وأما ما ذكره الناصب في ذيل هذا المقام مما سماه تحقيقا وإن كان باسم ضده حقيقا ، فيتوجه عليه أولا أن ما تضمنه كلامه من تقسم الأفعال إلى ما يشتمل على المصالح والمفاسد والنقص والكمال ، وإلى ما يقتضي الثواب والعقاب تقسيم سقيم ، لأن القسم الأول أيضا مما يقتضي الثواب أو العقاب عند الإمامية والمعتزلة ، فإن ما اشتمل عليه الفعل من المصلحة أو المفسدة أو النقص أو الكمال صالح لكونه سببا مقتضيا للثواب أو العقاب أيضا كما لا يخفى . وثانيا أن ما ذكره في الشق الثاني من ترديده ، اعتراف بالجزء الثاني من المدعى الذي وقع فيه النزاع ، والحمد لله على الوفاق وترك الخلاف والشقاق . وأما ما ذكره في الشق الثاني وحكم بأنه كلام صالح صحيح لا ينبغي أن يرده المعتزلي مردود بما ذكرناه في الفصول السابقة ، من الاستلزام وغيره من النقض والابرام وثالثا أن ما ذكره من أن شرب الخمر كان مباحا في بعض الشرايع فهو كذب على الشرايع ، وليس غرضنا من ذلك المناقشة في المثال ، بل التنبيه على ما هو الحق

380

نام کتاب : شرح إحقاق الحق نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست