responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح إحقاق الحق نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 149


للعلم واجب وتخلفه عنه محال عقلا فهذا باطل ، لإمكان عدم التفطن للنتيجة مع حصول جميع الشرائط عقلا ، فلا يكون التخلف محالا عقلا ، وإن أراد الوجوب عادة بمعنى استحالة التخلف عادة وإن جاز عقلا ، فهذا عين مذهب الأشاعرة كما بينا وأما قوله : إن الأشاعرة جعلوا حصول العلم عقيب المقدمتين اتفاقيا ، فافتراء محض ، لأن من قال : بالاستلزام عادة على حسب ما ذكرناه من مراده ، لم يكن قائلا بكون اتفاقيا ، كما صوره هو في الأمثلة على شاكلة طاماته وترهاته وكأنه لم يفرق بين اللزوم العادي وكون الشئ اتفاقيا ( 1 ) أو يفرق ولكن يتعامى ليتيسر له التشنيع والتنفير والله " إنتهى . " أقول : فيه نظر ظاهر ، أما أولا فلأن ما فرعه على كونه تعالى قادرا مختارا من عدم وجوب صدور شئ ، ولا وجوب شئ عليه مردود ، بأنه لا يلزم من كون الشئ قادرا مختارا أن لا يجب عليه شئ كما قالوا : إن الوجوب بالاختيار عين الاختيار ، فإنهم قالوا : إنه يجب صدور الأشياء عن الله تعالى على مقتضى علمه و يمتنع عدم صدورها مع أنه لا ينافي الاختيار ، وأما ثانيا فلأن ما ذكره : من أن الخصم إما أن يقول : كذا ، وإما أن يريد : كذا ، مدفوع بأن الخصم لا يقول و لا يريد شيئا من ذلك ، بل يدعي البداهة هنالك مع تجشم الأشعري تلفيق ألف ترديد وتشكيك مثل ذلك ، ويقول : إن بديهة العقل حاكمة بأن تخلف النتيجة عن النظر الصحيح المستجمع للشرائط محال عقلا ، والمنكر مكابر لا يستحق الجواب ، وقد سبق ما يوضح هذا في أوائل الكتاب ، وأما ثالثا فلأن ما ذكره من أن نسبة الأشاعرة إلى جعلهم حصول العلم عقيب المقدمتين اتفاقيا افتراء محض

149

نام کتاب : شرح إحقاق الحق نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست