رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يعرض عليه القراءة في كل سنة في شهر رمضان ، فلما كان العام الذي توفي فيه عرض عليه دفعتين ، وشهد عبد الله ما نسخ منه فيه ، وما صح فهي القراءة الأخيرة [1] انتهى . لو فرض اقتضاء المصلحة محو مصحفه ، أمكن محوه بالغسل الذي لا يشتمل على الاستخفاف . ولو فرض فعل بعض عمال عثمان في كتابه مثل ما فعل عثمان في كتاب الله تعالى ، لعد عثمان وتبعته إياه عاصيا ، ولم يرضوا له مباشرة عمل من الأعمال التي يعتبر فيها العدالة ، بل مباشرة العمل الذي تدل على أدنى مراتب الملاطفة وإن لم يعتبر فيه العدالة ، كما يحكم به من استقرا طريقتهم ، بل لا يبعد حكم جماعة منهم باستحقاق القتل ، فكيف يحكمون بإمامة من أحرق كتاب الله تعالى ؟ ولو فرض اشتماله على بعض الزيادات . وضعف توجيه شارح التجريد ضرب عمار وأبي ذر قد ظهر بما ذكرته من جلالة مرتبتهما ببيان النبي ( صلى الله عليه وآله ) الدالة على غاية شقاوة ضاربهما . جهله بأحكام الشريعة : ومنها : ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول ، في أواخر الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني ، عن مالك قال : بلغني أن عثمان أتي بامرأة ولدت في ستة أشهر ، فأمر برجمها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : ما عليها رجم ، لأن الله تعالى يقول * ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) * وقال : * ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) * فالحمل يكون ستة أشهر ، فلا رجم عليها ، فأمر عثمان بردها ، فوجدت قد رجمت [2] .