يقتضيه ظاهر السياق في واحد منها كاف لنا هاهنا ، مع بعد إرادة تحريمه أحدها من عنده ، والباقيين بما روى عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أو سمع منه ( صلى الله عليه وآله ) من " أحرمهن " بنسبة التحريم إلى نفسه ، وجعل الثلاثة مشتركة في هذا التحريم . ونقل العلامة الحلي نور الله مرقده مثل رواية رويناها عن البخاري عن جابر ، وقال بعده : وفي الصحيحين عن جابر من طريق آخر : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق أياما على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر ، حتى نهى عمر لأجل عمرو بن حريث لما استمتع . وفي الجمع بين الصحيحين من عدة طرق إباحتها أيام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر وبعض أيام عمر . وروى أحمد بن حنبل في مسنده ، عن عمران بن الحصين ، قال : أنزلت متعة النساء في كتاب الله تعالى ، وعلمناها وفعلناها مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولم ينزل القرآن بحرمتها ولم ينه عنها . وفي صحيح الترمذي ، قال : سئل ابن عمر عن متعة النساء ، فقال : هي حلال ، وكان السائل من أهل الشام ، فقال : إن أباك قد نهى عنها ، فقال ابن عمر : إن كان نهى عنها وصنعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نترك السنة ونتبع قول أبي . قال محمد بن حبيب الهجري : كان ستة من الصحابة وستة من التابعين يفتون بإباحة المتعة للنساء . وقد روى الحميدي ومسلم في صحيحيهما والبخاري أيضا من عدة طرق جواز متعة النساء ، وأن عمر هو الذي أبطلها بعد أن فعلها جميع المسلمين بأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى حين وفاته وأيام أبي بكر [1] انتهى .