وهذه الأخبار دالة على أن متعة النساء أيضا لم يكن لرواية أو سماع . وفضل بن روزبهان لما نقل كلام العلامة ( قدس سره ) ولم يقدر على إنكار الأخبار ، استدل على عدم جواز المتعة بقوله تعالى * ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) * [1] وأنها ليست بزوجة ، لأنها ليست بوارثة ولا موروثة ، وقال : وأما الأخبار فهي مروية عن جماعة لم يعلموا أن الأمر تقرر على الحرمة في آخر الأمر [2] انتهى . وضعف الاستدلال واضح ، لأن انتفاء بعض توابع الزوجية الدائمية لا يستلزم انتفاء الزوجية المطلقة ، فكيف يجوزون نكاح الكتابية مع انتفاء إرثها ؟ وضعف كلامه على الأخبار أوضح ، لأنه مع سخافة الاحتمال الذي ذكره في الأخبار لامتناع خفاء مثل هذا الأمر المتوفر الدواعي على النقل والانتشار وانتفاء الدواعي على الاخفاء ، لعدم الخوف من النقل ما يصنع فيما يدل على استمرار الاستمتاع في زمان أبي بكر ، بل بعض زمان عمر وبأي وجه يأوله . ولعلهم قبل ملاحظة الأدلة رجحوا إمامة الثلاثة بتبعية الآباء والكبراء ، والتزموا الاصرار في تبعية الأهواء ، فلما رأوا الدلائل القاطعة على بطلان عقائدهم أغمضوا عنها ، وقالوا في جوابها : أي شئ جرى على لسانهم ؟ وإلا فأي عاقل اتصف بأدنى مراتب الفضل أو رعاية الإنصاف مع الاتصاف بالجهل ، يجوز أن يكون حلية المتعة منسوخة بمنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا يظهر في زمانه ( صلى الله عليه وآله ) ولا في زمان خلافة الأول ، مع عموم الابتلاء وحصول التوالد والتناسل ، أو ظهر فيه ولم يجز مقتضاه ، مع اقتدار عمر في زمان الأول على أزيد من هذا ، وكون مقتضى الخبر موافقا لهواه ويجري مقتضاه في زمان سلطنته ، وعلى تقدير عدم الاجراء في زمان