كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [1] . ومن الغرائب أن شارح التجريد قال : أنه صعد المنبر وقال : يا أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن ، وهي متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل . وأجاب عنه : بأن ذلك ليس قدحا فيه ، فإن تخالف المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع انتهى . ولا يخفى سخافة هذا الجواب وغرابته ، لأنه مع عدم احتمال الاجتهاد في حقه ( صلى الله عليه وآله ) كيف يجوز في مثل تلك الأمور التي لا سبيل للعقل إليها أصلا كون مأخذه الاجتهاد . ودلالة قوله ( صلى الله عليه وآله ) " لو استقبلت ما استدبرت من أمري ما سقت الهدي " على الاجتهاد كما توهمه بعضهم ، في غاية السخافة ، بل المقصود أن هذا الأمر الذي نزل وهو وجوب حج التمتع على النائي وفضيلته لو كان قبل سياق الهدي لما سقت الهدي الذي كان قبل ذلك راجحا بأمر الله تعالى . ومع قباحة نسبة الاجتهاد إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فبأي شئ صار عمر أحق بالاتباع من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى حرموا متعة النساء بتحريمه ، وتركوا حي على خير العمل رأسا ، حتى لو قال أحد هذه الكلمة في الأذان إن لم يتعرضوا لقتله تعرضوا لشتمه وضربه على أقبح وجه وأشده ، فإن ثبتت هذه المرتبة لعمر فهي مرتبة النبوة لا مطلق النبوة ، بل النبوة التي ينسخ بها بعض الشرائع السابقة ، فللقائلين بإمامته أن يقولوا في جواب منكر الإمامة : إن طريقة عمر كانت في مدة متمادية تأسيس الشرع ونسخ بعض ما نزل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعدم الرضا بإمامته خارج عن العدل والإنصاف .