responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة نویسنده : الشيخ محمد بن عبد الفتاح ( سراب التنكابني )    جلد : 1  صفحه : 210


ومع كونه ظاهرا من هذا الكلام ، يدل عليه ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول ، في الفصل الثالث من الباب الثاني من كتاب الحج ، من صحيح مسلم ، عن أبي نضرة ، قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وابن الزبير ينهى عنها ، فذكرته لجابر ، فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلما قام عمر ، قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله [1] ، فأتموا الحج والعمرة ، كما أمركم الله ، وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة [2] .
ومن صحيح البخاري ، عن عمران بن الحصين ، قال : أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء [3] .
ومن صحيح الترمذي ، عن سالم بن عبد الله ، أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن



[1] قوله " إن القرآن قد نزل منازله " ظاهر كلام عمر أن القرآن قد نزل لبيان أحكامنا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيجب علينا رعاية مقتضاه ، ومقتضاه ترك التمتع ، لأن قوله تعالى * ( وأتموا الحج والعمرة ) * الذي هو مقتضى التمتع ، ولما كان ظاهر هذا الكلام تخطأة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في فهم ما أنزل الله تعالى عليه من القرآن التي هي منافية للإيمان ، قال قبل هذا الكلام : إن الله كان يحل لرسوله الخ ، إيماء إلى أن إحلال التمتع لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا ينافي عدم إحلاله لنا ، كما هو مقتضى ما ادعى فهمه من القرآن . وفيه أن الأمر بالإتمام لله لا ينافي تخلل الاحلال بينهما ، وأن إحلال التمتع لم يكن لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بل الأمر بالتمتع في سنة النزول إنما كان لمن لم يسبق الهدي ، كما يظهر من قوله ( صلى الله عليه وآله ) لو استقبلت ما استدبرت من أمري لما سقت الهدي " منه " .
[2] جامع الأصول 3 : 456 برقم : 1397 .
[3] جامع الأصول 3 : 460 برقم : 1402 .

210

نام کتاب : سفينة النجاة نویسنده : الشيخ محمد بن عبد الفتاح ( سراب التنكابني )    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست