مغنيا عنه حينئذ . وقال بعضهم ومنهم صاحب المغني : بانعقادها ببيعة الواحد ورضا الأربعة لا ببيعة الواحد مطلقا ، لأن إمامة أبي بكر كانت ببيعة عمر برضا أبي عبيدة بن الجراح ، وسالم مولى أبي حذيفة ، وأسيد بن حضير ، وبشير بن سعد ، للإجماع على تحقق الإمامة بمثل هذه البيعة ، وفي انعقادها ببيعة الواحد مطلقا خلاف ، وسواء قلنا بالقول الأول أو الثاني تحقق إمامة أبي بكر مقارنا ببيعة عمر ، فمن امتنع عن بيعته بعدها تمرد عن أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لكون ذلك النص المنكشف بالإجماع ظاهرا لهم كما هو ظاهر لنا ، وإن كان بين الظهورين فرق ، فإن ظهوره لنا بعنوان الاجمال بهذا الاجماع ، وكان ظهوره لهم بخصوصه . فإذا كان النص الدال على إمامته ظاهرا لهم ، فعلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر دعوة الناس إلى البيعة ، ومنعهم عن الامتناع ، فإن امتنعوا عنها أو تساهلوا فيها وأخروا هذا الواجب المضيق ، فلهم أن يشددوا ويهددوا على تركها وتأخيرها ، فأي تشديد صدر منهم فإنما هو لإعلاء كلمة الله وإطاعة رسول الله فأي مفسدة في إحراق البيت وضرب فاطمة ( عليها السلام ) ؟ كما نقله بعضهم . قلت : فيه نظر من وجوه . أما أولا ، فبالمعارضة ببطلان تحقق النص القاطع الدال على حجية البيعة بأحد الوجهين ، وإلا لوجب النقل لتوفر الدواعي التي منها أنهم آذوا فاطمة ( عليها السلام ) فآذوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فوجب نقل النص حتى يظهر كون إيذائهم على وجه الاستحقاق ، ليحمل [1] الرواية على الايذاء الغير المستحق . وأما ثانيا ، فلأن نقل تشديدهم على غير المبايعين في موارد متعددة ، وعدم
[1] هذا بعنوان المماشاة معهم ، وإلا فلا يخفى على المنصف الذي تأمل الأخبار التي وردت في هذا المعنى أن المقصود منها بيان كون إيذائها ( عليها السلام ) في حكم إيذائه ( صلى الله عليه وآله ) مطلقا ، فيظهر منه عصمتها بأدنى تأمل " منه " .