بيعته زلة يدل على بطلان إمامة أبي بكر ، وببطلانها يبطل إمامة الفرعين . اعلم أن صاحب المغني بعد تفسير الفلتة هاهنا بمعنى الفجأة والبغتة ، واستشهاده بأنه قد تستعمل الفلتة بهذا المعنى بما استشهد ، قال : فأراد عمر على هذا أن بيعة أبي بكر تداركوها بعد ما كادت تفوت ، وقوله " وقى الله شرها " دليل على التصويب ، لأن المراد بذلك أنه تعالى دفع شر الاختلاف فيها ، فأما قوله " فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه " فالمراد من عاد إلى مثلها من غير مشاورة ولا عذر ولا ضرورة ، ثم بسط يده على المسلمين ليدخلهم في البيعة قهرا فاقتلوه ، وإذا احتمل ذلك وجب حمله عليه [1] انتهى . فيه مواضع نظر ، أحدها : أنه إرادة أن بيعة أبي بكر تداركوها بعد ما كادت تفوت من اللفظ لا وجه لها . وثانيها : أن قوله " وقى الله شرها " لا يدل على التصويب ، ولعل مقصوده أن مثل هذه البيعة التي تكون بغتة قد يتبعها شر الاختلاف والقتل ، أو عدم تحقق الاجماع ، وهذه البيعة وإن كانت بغتة لكن انتظم الأمر من غير مقاتلة بين المسلمين ، أو بتحقق الاجماع ، كما يظنون تحققه لا بحسب الأمر ، لأنه بعد تحقق السلطنة لا اعتبار بالسكوت ولا الاتفاق بحسب القول ، كما ظهر لك من المقدمة . وثالثها : أن قوله " فالمراد من عاد إلى مثلها " إلى قوله " فاقتلوه " يشتمل على تقييد زائد بلا قرينة . ورابعها : أن قوله " وجب حمله عليه " إنما يصح بعد احتمال العبارة لو علم أن عمر كان معتقدا بوقوع البيعة على وجه شرعي ، وهو غير مسلم . ومع ما ظهر لك من ضعف كلام القاضي القرينة شاهدة على كون المراد من الفلتة الزلة ، ووضوح