رسوله من خيبر وفدك " المذكور في الرواية الثانية من المطاعن . قلت : ما ذكرته من الدلائل الدالة على دعوى النحلة وغيره مما انتشر في كتبهم أزيد من أن يكون محل الريب ، حتى يرد بمثل هذه الرواية ، مع أنه يمكن أن يكون دعوى الإرث بعد رد الشهادة ، فكأنها قالت : كل فدك حقي بالنحلة ، فلما ردت الشهود قالت ( عليها السلام ) : بعد ما رددت شهودي على استحقاقي الكل فاعطني حقي من الإرث ، ومع عدم بعد هذا قد ذكر بعض منهم أمر فدك على هذا الوجه . قال ابن أبي الحديد : سألت علي بن علي الفارقي الشافعي مدرس المدرسة الغربية ببغداد ، فقلت له : أكانت فاطمة صادقة ؟ قال : نعم ، قلت : فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدك وهي عنده صادقة ؟ فتبسم ثم قال كلاما لطيفا مستحسنا ، مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته ، قال : لو أعطاها اليوم فدك بمجرد دعواها ، لجأت إليه غدا وادعت لزوجها الخلافة ، وزحزحته عن مقامه ، ولم يكن يمكنه الاعتذار والمدافعة بشئ ، لأنه يكون قد أسجل على نفسه بأنها صادقة فيما تدعي كائنا ما كان ، من غير حاجة إلى بينة ولا شهود ، وهذا كلام صحيح وإن كان أخرجه مخرج الدعابة والهزل [1] . بيعة أبي بكر كانت فلتة : ومنها : ما نقله صاحب المغني من المطاعن ، وهو ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : كانت بيعة أبي بكر فلتة ، وقى الله شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه . في القاموس : كان الأمر فلتة أي : فجأة . وفيه أيضا : فلتات المجلس هفواته وزلاته [2] . وسياق الرواية يدل على كون مراد عمر من الفلتة المعنى الآخر لا الأول ، وكون
[1] شرح نهج البلاغة 16 : 284 . [2] القاموس المحيط 1 : 154 .