فورثتها أنا وأخوتي ، فسألتهم أن يبيعوني حصتهم منها ، فمنهم من باعني ، ومنهم من وهب لي حتى استجمعتها ، فرأيت أن أردها على ولد فاطمة ، فقالوا ، إن أبيت إلا هذا فامسك الأصل واقسم الغلة ، ففعل [1] انتهى . وهذه الرواية أيضا دالة على أن فاطمة ( عليها السلام ) ادعت النحلة لا الإرث ، وإلا رعاية فاطمة ( عليها السلام ) إنما تقتضي رد حصتها من الإرث إلى ولدها لا الكل ، لا إرث الأزواج والعم معها بزعمهم ، ولو كان يتبرع زائدا على ما ادعته لتكلم المانعون ويقولون : إن مرضات فاطمة تحصل بإعطائك ما ادعته إلى ولدها ، ولا حاجة إلى إعطاء الزائد . وما نقلته من المواقف في جواب السؤال المصدر بقوله " فإن قيل " أيضا دال على ادعاء النحلة ، لأنه لم يذكر في الجواب منع ادعاء النحلة ، بل تعرض لتوجيه رد الشهود ، وكذلك ما ذكره صاحب المغني حيث قال : قالوا : قد روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال : لما نزلت آية * ( وآت ذا القربى حقه ) * أعطى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاطمة فدك . وما قال السيد : وقد روي من طرق مختلفة غير طريق أبي سعيد الذي صاحب الكتاب ، أنه لما نزل قوله تعالى * ( وآت ذا القربى حقه ) * [2] دعا النبي ( صلى الله عليه وآله ) فاطمة فأعطاها فدك [3] . فإن قلت : ينبغي حمل دعوى فدك على دعوى الإرث حتى يردها أبو بكر برواية رواها ، ولا يلزم رد شهادة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تقليلا للاعتراض ، فحينئذ لا يشتمل منع فدك على غير منع الإرث بالرواية ، فلا وجه لعده طعنا على حدة . ويمكن تأييد هذا الاحتمال بقول عائشة " وكانت تسأله أن يقسم لها نصيبها مما أفاء الله على