وغير مصنفاته [1] . ومنها : ما روى ابن الأثير في الفصل الثالث من كتاب الفرائض والمواريث ، عن البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي ، عن عائشة : أن فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مما أفاء الله عليه ، فقال لها أبو بكر : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا نورث ما تركنا صدقة ، فغضبت فاطمة فهجرته ، فلم تزل بذلك حتى توفيت ، وعاشت بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ستة أشهر إلا ليالي ، وكانت تسأله أن يقسم لها نصيبها مما أفاء الله على رسوله من خيبر وفدك ، فقال لها أبو بكر : لست بالذي أقسم من ذلك شيئا ، ولست تاركا شيئا كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يعمل به فيها إلا عملته ، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ . ثم فعل ذلك عمر ، فأما صدقته بالمدينة ، فدفعها عمر إلى علي وعباس وأمسك خيبر وفدك ، وقال : صدقة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه ، وأمرهما إلى من ولي الأمر ، قال : فهما على ذلك إلى اليوم . " م و خ " قوله : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا نورث ما تركناه صدقة . و " د " نحو " م وس " : أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومما ترك من خمس خيبر ، فقال أبو بكر : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا نورث [2] انتهى . تدل على كذب أبي بكر مع ظهوره من الخبر الأول أمور : أحدها : دعوى فاطمة ( عليها السلام ) لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مع كمال محبته إياها وقوله في شأنها ما قال ، كيف لا يبين هذا لها ؟ حتى تحتاج إلى أن تسأل ابن أبي قحافة في ملأ من الناس ، ويردها بالرواية وترجع كئيبة حزينة ، هل يرضى أحد بمثل هذا على
[1] شرح نهج البلاغة 16 : 230 . [2] جامع الأصول 10 : 386 - 387 برقم : 7417 .