نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 590
قرينة هنا تصرفه عن الوجوب ، بل القرائن هنا تؤيد حمله على الوجوب - إلى أن قال : - فمن أشهد على طلاقه ، فقد أتى بالطلاق على الوجه المأمور به ، ومن أشهد على الرجعة فكذلك ، ومن لم يفعل فقد تعدى حدود الله الذي حده له فوقع عمله باطلا ، لا يترتب عليه أي أثر من آثاره . [1] الإشهاد في الآية راجع إلى الطلاق خاصة وهناك من يذهب إلى أن قوله : * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * يرجع إلى خصوص الطلاق ، فقط ، قائلا بأن السورة بصدد بيان أحكام الطلاق ، وقد افتتحت بقوله : * ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) * ، فذكرت للسورة عدة أحكام : 1 - أن يكون الطلاق لعدتهن . 2 - إحصاء العدة . 3 - عدم خروجهن من بيوتهن . 4 - خيار الزوج بين الإمساك والمفارقة عند اقتراب عدتهن من الانتهاء . 5 - إشهاد ذوي عدل منكم . 6 - عدة المسترابة . 7 - عدة من لا تحيض وهي في سن من تحيض . 8 - عدة أولات الأحمال . وإذا لاحظت مجموع آيات السورة من أولها إلى الآية السابقة تجد أنها بصدد بيان أحكام الطلاق لأنه المقصود الأصلي ، لا الرجوع المستفاد من قوله : * ( فأمسكوهن ) * وقد ذكر تبعا .
[1] أحمد محمد شاكر : نظام الطلاق في الإسلام : 118 - 119 .
590
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 590