responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 590


قرينة هنا تصرفه عن الوجوب ، بل القرائن هنا تؤيد حمله على الوجوب - إلى أن قال : - فمن أشهد على طلاقه ، فقد أتى بالطلاق على الوجه المأمور به ، ومن أشهد على الرجعة فكذلك ، ومن لم يفعل فقد تعدى حدود الله الذي حده له فوقع عمله باطلا ، لا يترتب عليه أي أثر من آثاره . [1] الإشهاد في الآية راجع إلى الطلاق خاصة وهناك من يذهب إلى أن قوله : * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * يرجع إلى خصوص الطلاق ، فقط ، قائلا بأن السورة بصدد بيان أحكام الطلاق ، وقد افتتحت بقوله : * ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) * ، فذكرت للسورة عدة أحكام :
1 - أن يكون الطلاق لعدتهن .
2 - إحصاء العدة .
3 - عدم خروجهن من بيوتهن .
4 - خيار الزوج بين الإمساك والمفارقة عند اقتراب عدتهن من الانتهاء .
5 - إشهاد ذوي عدل منكم .
6 - عدة المسترابة .
7 - عدة من لا تحيض وهي في سن من تحيض .
8 - عدة أولات الأحمال .
وإذا لاحظت مجموع آيات السورة من أولها إلى الآية السابقة تجد أنها بصدد بيان أحكام الطلاق لأنه المقصود الأصلي ، لا الرجوع المستفاد من قوله :
* ( فأمسكوهن ) * وقد ذكر تبعا .



[1] أحمد محمد شاكر : نظام الطلاق في الإسلام : 118 - 119 .

590

نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست