responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 589


الإشهاد في الآية راجع إلى الطلاق والرجوع فهناك من ذهب إلى كونه قيدا لهما ، وقد نقل هذا القول عن عدة من الصحابة والتابعين : نقل عن ابن عباس : أنه فسرها بالطلاق والرجعة . [1] وقال السيوطي : أخرج عبد الرزاق عن عطاء ، قال : النكاح بالشهود والطلاق بالشهود ، والمراجعة بالشهود .
وسئل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد ، وراجع ولم يشهد ؟
قال : بئس ما صنع طلق في بدعة وارتجع في غير سنة فليشهد على طلاقه ومراجعته وليستغفر الله . [2] قال القرطبي : قوله تعالى : * ( وأشهدوا ) * أمرنا بالإشهاد على الطلاق ، وقيل :
على الرجعة . [3] وقال الآلوسي : * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة إن اخترتموها تبريا عن الريبة . [4] إلى غير ذلك من الكلمات الواردة في تفسير الآية .
وممن قال برجوع القيد إلى الطلاق والرجعة الشيخ أحمد محمد شاكر القاضي المصري . قال بعد ما نقل الآيتين من أول سورة الطلاق : والظاهر من سياق الآيتين أن قوله : * ( وأشهدوا ) * راجع إلى الطلاق وإلى الرجعة معا والأمر للوجوب ، لأنه مدلوله الحقيقي ، ولا ينصرف إلى غير الوجوب - كالندب - إلا بقرينة ، ولا



[1] تفسير الطبري : 28 / 88 .
[2] السيوطي : الدر المنثور : 6 / 232 .
[3] القرطبي : الجامع لأحكام القرآن : 18 / 157 .
[4] الآلوسي : روح المعاني : 28 / 134 .

589

نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست