نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 589
الإشهاد في الآية راجع إلى الطلاق والرجوع فهناك من ذهب إلى كونه قيدا لهما ، وقد نقل هذا القول عن عدة من الصحابة والتابعين : نقل عن ابن عباس : أنه فسرها بالطلاق والرجعة . [1] وقال السيوطي : أخرج عبد الرزاق عن عطاء ، قال : النكاح بالشهود والطلاق بالشهود ، والمراجعة بالشهود . وسئل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد ، وراجع ولم يشهد ؟ قال : بئس ما صنع طلق في بدعة وارتجع في غير سنة فليشهد على طلاقه ومراجعته وليستغفر الله . [2] قال القرطبي : قوله تعالى : * ( وأشهدوا ) * أمرنا بالإشهاد على الطلاق ، وقيل : على الرجعة . [3] وقال الآلوسي : * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة إن اخترتموها تبريا عن الريبة . [4] إلى غير ذلك من الكلمات الواردة في تفسير الآية . وممن قال برجوع القيد إلى الطلاق والرجعة الشيخ أحمد محمد شاكر القاضي المصري . قال بعد ما نقل الآيتين من أول سورة الطلاق : والظاهر من سياق الآيتين أن قوله : * ( وأشهدوا ) * راجع إلى الطلاق وإلى الرجعة معا والأمر للوجوب ، لأنه مدلوله الحقيقي ، ولا ينصرف إلى غير الوجوب - كالندب - إلا بقرينة ، ولا
[1] تفسير الطبري : 28 / 88 . [2] السيوطي : الدر المنثور : 6 / 232 . [3] القرطبي : الجامع لأحكام القرآن : 18 / 157 . [4] الآلوسي : روح المعاني : 28 / 134 .
589
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 589