responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 591


وقال أبو زهرة : قال فقهاء الشيعة الإمامية الاثني عشرية والإسماعيلية : إن الطلاق لا يقع من غير إشهاد عدلين لقوله تعالى " في أحكام الطلاق وإنشائه في سورة الطلاق " : * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) * فهذا الأمر بالشهادة جاء بعد ذكر إنشاء الطلاق وجواز الرجعة ، فكان المناسب أن يكون راجعا إليه ، وأن تعليل الإشهاد بأنه يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يرشح ذلك ويقويه ، لأن حضور الشهود العدول لا يخلو من موعظة حسنة يزجونها إلى الزوجين ، فيكون لها مخرج من الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى .
وأنه لو كان لنا أن نختار للمعمول به في مصر لاخترنا هذا الرأي فيشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدين عدلين . [1] ويؤيد رجوع الأمر بالإشهاد إلى خصوص الطلاق لا الرجعة هو أن الطلاق حلال مبغوض عند الله سبحانه ، والشريعة الإسلامية شريعة اجتماعية لا ترغب في أي نوع من أنواع الفرقة لا سيما في العائلة والأسرة ، بعد ما أفضى كل من الزوجين إلى الآخر بما أفضى ، فالشارع بحكمته يريد تقليل وقوع الطلاق والفرقة ، فكثر قيوده وشروطه على القاعدة المعروفة من أن الشئ إذا كثرت قيوده ، عز أو قل وجوده ، فاعتبر الشاهدين العدلين للضبط أولا وللتأخير والأناة ثانيا ، وعسى إلى أن يحضر الشاهدان أو يحضر الزوجان أو أحدهما عندهما يحصل الندم ويعودان إلى الألفة كما أشير إليه بقوله تعالى : * ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) * ، وهذه حكمة عميقة في اعتبار الشاهدين ، لا شك أنها ملحوظة للشارع الحكيم مضافا إلى الفوائد الآخر ، وهذا كله بعكس قضية الرجوع فإن الشارع يريد



[1] أبو زهرة : الأحوال الشخصية : 365 كما في الفقه على المذاهب الخمسة : 131 .

591

نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست