responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 588


أن يكون الأمر فيها منجزا لا معلقا ، فإن التعليق ينتهي إلى ما لا تحمد عاقبته من غير فرق بين النكاح والطلاق ، فالمرء إما أن يقدم على النكاح والطلاق أو لا ، فعلى الأول فينكح أو يطلق بتاتا ، وعلى الثاني يسكت حتى يحدث بعد ذلك أمرا ، فالتعليق في النكاح والطلاق لا يناسب ذلك الأمر الهام ، قال سبحانه :
* ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ) * [1] .
والله سبحانه يشبه المرأة التي يترك الزوج أداء واجبها ب‌ " المعلقة " التي هي لا ذات زوج ولا أيم . وعلقة الزوجية علقة مقدسة لا تخضع لأهواء الزوج فهو إما أن يطلقها ويسرحها ، أو يتركها ولا يمس كرامتها ، والزوجة في الطلاق المعلق أشبه شئ بالمعلقة الواردة في الآية ، فهي لا ذات زوج ولا أيم .
الثاني : إن هذا النوع من الطلاق يقوم به الزوج في حالات خاصة دون أن يشهده عدلان ، والإشهاد على الطلاق شرط لصحة وقوعه ومتى فقد لم يقع الطلاق من دون فرق بين المنجز والمعلق ، ويدل عليه قوله سبحانه : * ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . . . * فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ) * [2] .
فقوله سبحانه : * ( وأشهدوا ذوي عدل ) * قيد للطلاق والرجعة على قول أو لخصوص الأول على قول آخر وإليك دراسة كلا القولين .



[1] النساء : 129 .
[2] الطلاق : 1 - 2 .

588

نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست