نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 588
أن يكون الأمر فيها منجزا لا معلقا ، فإن التعليق ينتهي إلى ما لا تحمد عاقبته من غير فرق بين النكاح والطلاق ، فالمرء إما أن يقدم على النكاح والطلاق أو لا ، فعلى الأول فينكح أو يطلق بتاتا ، وعلى الثاني يسكت حتى يحدث بعد ذلك أمرا ، فالتعليق في النكاح والطلاق لا يناسب ذلك الأمر الهام ، قال سبحانه : * ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ) * [1] . والله سبحانه يشبه المرأة التي يترك الزوج أداء واجبها ب " المعلقة " التي هي لا ذات زوج ولا أيم . وعلقة الزوجية علقة مقدسة لا تخضع لأهواء الزوج فهو إما أن يطلقها ويسرحها ، أو يتركها ولا يمس كرامتها ، والزوجة في الطلاق المعلق أشبه شئ بالمعلقة الواردة في الآية ، فهي لا ذات زوج ولا أيم . الثاني : إن هذا النوع من الطلاق يقوم به الزوج في حالات خاصة دون أن يشهده عدلان ، والإشهاد على الطلاق شرط لصحة وقوعه ومتى فقد لم يقع الطلاق من دون فرق بين المنجز والمعلق ، ويدل عليه قوله سبحانه : * ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . . . * فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ) * [2] . فقوله سبحانه : * ( وأشهدوا ذوي عدل ) * قيد للطلاق والرجعة على قول أو لخصوص الأول على قول آخر وإليك دراسة كلا القولين .