نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 534
وأعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء . بل نقل متكلم الأشاعرة في شرحه على شرح التجريد أنه قال : أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهى عنهن ، وأحرمهن ، وأعاقب عليهن ، متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل . وقد روي عن ابن عباس - وهو من المصرحين بحلية المتعة وإباحتها - في رده على من حاجه بنهي أبي بكر وعمر لها ، حيث قال : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر . حتى أن ابن عمر لما سئل عنها أفتى بالإباحة فعارضوه بقول أبيه فقال لهم : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن يتبع أم أمر عمر ؟ كل ذلك يعرب عن أنه لم يكن هناك نسخ ولا نهي نبوي وإنما كان تحريما من جانب الخليفة ، وهو في حد ذاته يعتبر اجتهادا قبالة النص الواضح ، ولم يزل جملة من الصحابة يعلنون رفضهم له وعدم إذعانهم لأمره ، وإذا كان الخليفة قد اجتهد لأسباب رآها وأفتى على أساسها فكان الأولى بمن لحقوه أن يتنبهوا لهذا الأمر لا أن يسرفوا في تحريمها دون حجة ولا دليل . المنكرون للتحريم ذكرنا أن لفيفا من وجوه الصحابة والتابعين أنكروا هذا التحريم ولم يقروا به ، منهم : 1 - علي أمير المؤمنين ، في ما أخرجه الطبري بالإسناد إليه أنه قال : " لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي " [1] . 2 - عبد الله بن عمر ، أخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر ، قال -