responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 535


وقد سئل عن متعة النساء - : والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زانين ولا مسافحين ، ثم قال : والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون وأكثر " [1] .
3 - عبد الله بن مسعود ، أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود ، قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس لنا شئ ، فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل معين ، ثم قرأ علينا : * ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) * [2] . [3] 4 - عمران بن حصين ، أخرج البخاري في صحيحه عنه ، قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات . قال رجل برأيه ما شاء [4] .
5 - إن الخليفة العباسي المأمون أوشك أن ينادي في أيام حكمه ، بتحليل المتعة إلا أنه توقف خوفا من الفتنة وتفرق المسلمين . قال ابن خلكان ، نقلا عن محمد بن منصور : قال : كنا مع المأمون في طريق الشام فأمر فنودي بتحليل المتعة ، فقال يحيى بن أكثم لي ولأبي العيناء : بكرا غدا إليه ، فإن رأيتما للقول وجها فقولا ، وإلا فاسكتا إلى أن أدخل ، قال : فدخلنا عليه وهو يستاك ويقول وهو مغتاظ : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وأنا أنهى عنهما ، ومن أنت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رضي الله عنه ؟ فأومأ أبو العيناء إلى محمد بن منصور وقال : رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلمه نحن ؟ فأمسكنا ، فجاء يحيى بن أكثم فجلس وجلسنا ،



[1] مسند أحمد : 2 / 95 .
[2] المائدة : 87 .
[3] البخاري : الصحيح : 7 / 4 ، باب ما يكره من التبتل والخصاء من كتاب النكاح .
[4] البخاري : الصحيح : 6 / 27 ، تفسير قوله تعالى : * ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) * .

535

نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست