responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 533


محذرة من تفاقم هذا الأمر عند إهمال العلاج الذي وصفه المشرع الحكيم له ، حيث قال عليه السلام : " لولا نهي عمر عن المتعة لما زنى إلا شقي أو شقية " .
وأما تشبيه المتعة بما جاء في الشعر فهو يعرب عن جهل الرجل بحقيقة نكاح المتعة وحدودها فإن ما جاء فيه هي المتعة الدورية التي ينسبها الرجل وغيره إلى الشيعة ، وهم براء من هذا الإفك إذ يجب على المتمتع بها بعد إنهاء المدة الاعتداد على ما ذكرنا ، فكيف يمكن أن تؤجر نفسها كل يوم لرجل ؟ سبحان الله ما أجرأهم على الكذب على الشيعة والفرية عليهم ، وما مضمون الشعر إلا جسارة على الوحي والتشريع الإلهي ، وقد اتفقت كلمة المحدثين والمفسرين على التشريع ، وأنه لو كان هناك نهي أو نسخ فإنما هو بعد التشريع والعمل .
الشبهة الرابعة : إن الآية منسوخة بالسنة ، واختلفوا في زمن نسخها على أقوال شتى :
1 - أبيحت ثم نهي عنها عام خيبر .
2 - ما أحلت إلا في عمرة القضاء .
3 - كانت مباحة ونهي عنها في عام الفتح .
4 - أبيحت عام أوطاس ثم نهي عنها .
وهذه الأقوال تنفي الثقة بوقوع النسخ ، كما أن نسخ القرآن بأخبار الآحاد ممنوع جدا ، وقد صح عن عمران بن الحصين أنه قال : إن الله أنزل المتعة وما نسخها بآية أخرى ، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتعة وما نهانا عنها ، ثم قال رجل برأيه يريد به عمر بن الخطاب .
إن الخليفة الثاني لم يدع النسخ وإنما أسند التحريم إلى نفسه ، ولو كان هناك ناسخ من الله عز وجل أو من رسوله ، لأسند التحريم إليهما ، وقد استفاض قول عمر وهو على المنبر : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهى عنهما

533

نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست