responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 500


يذعن بأن لها دلالة خفية على ذلك المعنى الرفيع الشامخ وقد غفل عنه .
مثال ذلك ما رواه العياشي في تفسيره ، عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد : أن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه ، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي عليهما السلام فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع ، فقال الفقهاء : من الكرسوع ، لقول الله في التيمم :
* ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) * . [1] فالتفت الخليفة إلى محمد بن علي فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر ؟
فأجاب : " إنهم أخطأوا فيه السنة ، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع ، ويترك الكف " قال : لم ؟
قال : " لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ، فإذا قطعت يده من الكرسوع لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى : * ( وأن المساجد لله ) * يعني به الأعضاء السبعة التي يسجد عليها : * ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) * وما كان لله لم يقطع " .
فأعجب المعتصم ذلك ، فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف . [2] وروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان إذا قطع السارق ترك الإبهام والراحة ، فقيل له : يا أمير المؤمنين تركت عليه يده ؟ قال : فقال لهم : " فإن تاب فبأي شئ يتوضأ ؟ لأن الله يقول : * ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) * - إلى قوله : - * ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ) * [3] " . [4]



[1] النساء : 43 .
[2] الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد السرقة ، الحديث 5 و 6
[3] المائدة : 38 - 39 .
[4] الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد السرقة ، الحديث 5 و 6 .

500

نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست