نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 500
يذعن بأن لها دلالة خفية على ذلك المعنى الرفيع الشامخ وقد غفل عنه . مثال ذلك ما رواه العياشي في تفسيره ، عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد : أن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه ، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي عليهما السلام فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع ، فقال الفقهاء : من الكرسوع ، لقول الله في التيمم : * ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) * . [1] فالتفت الخليفة إلى محمد بن علي فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر ؟ فأجاب : " إنهم أخطأوا فيه السنة ، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع ، ويترك الكف " قال : لم ؟ قال : " لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ، فإذا قطعت يده من الكرسوع لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى : * ( وأن المساجد لله ) * يعني به الأعضاء السبعة التي يسجد عليها : * ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) * وما كان لله لم يقطع " . فأعجب المعتصم ذلك ، فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف . [2] وروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان إذا قطع السارق ترك الإبهام والراحة ، فقيل له : يا أمير المؤمنين تركت عليه يده ؟ قال : فقال لهم : " فإن تاب فبأي شئ يتوضأ ؟ لأن الله يقول : * ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) * - إلى قوله : - * ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ) * [3] " . [4]
[1] النساء : 43 . [2] الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد السرقة ، الحديث 5 و 6 [3] المائدة : 38 - 39 . [4] الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد السرقة ، الحديث 5 و 6 .
500
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 500