نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 444
وهي غير متوفرة بسهولة في كل مكان اتخذوا لأنفسهم قطعا من التراب يسجدون عليها ، فالتراب والأحجار الطبيعة عندهم مما يسجد عليه ، وكذا الحصى والحصير ونحو ذلك لا تكون مسجودا لها بل المسجود له هو الله سبحانه وتعالى ، ومع ذلك نرى أن بعض المرجفين يتهمون الشيعة بأنهم يعبدون الصنم والحجر والحصى ، فدراسة الموضوع تزيل أغشية الجهل عن محيا الواقع ، ويتبين أن الحجر مسجود عليه ، لا مسجود له ، كما أن الرخام والفرش المنسوجة يسجد عليهما لا لهما . 10 - الطلاق في المحيض إن جمهور الفقهاء من أهل السنة قالوا بمضي طلاق الحائض ، وقالت عدة قليلة لا ينفذ ولا يقع ، ومن القائلين بالمضي : أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي وإن كانوا يعدونه أمرا محظورا ولكنهم يفتون بصحته ، والشيعة الإمامية قائلة بفساد الطلاق ، وأنه لا يصح الطلاق إلا في الطهر ، فأي القولين هو الأوفق بالكتاب والسنة قال سبحانه : * ( فطلقوهن لعدتهن ) * [1] . فالغاية من الطلاق هو الاعتداد وهو لا يحصل إلا إذا وقع الطلاق في الطهر ، وأما إذا وقع في الحيضة فبما أن تلك الحيضة لا تحسب من الأقراء عند أهل السنة جميعا ، فيلزم الفصل بين الطلاق والاعتداد وهو خلاف ظاهر النص . نعم هناك رواية عبد الله بن عمر المروية في السنن والمسانيد ، وقد نقلها البيهقي بصورها المختلفة المتشتتة المضطربة . [2]
[1] الطلاق : 1 [2] البيهقي ، السنن الكبرى : ج 7 ، كتاب الخلع والطلاق .
444
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 444