responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 445


< فهرس الموضوعات > 11 . الطلاق ثلاثا في مجلس واحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 12 . الإشهاد على الطلاق والرجعة < / فهرس الموضوعات > 11 - الطلاق ثلاثا في مجلس واحد من المسائل التي أوجبت انغلاقا في الحياة بين أهل السنة إمضاء الطلاق الثلاث في مجلس واحد ، وأنه تحسب ثلاث طلقات فتحرم الزوجة حتى تنكح زوجا آخر ، مع أن الكتاب يقول : * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * [1] وصريح الآية وقوع الطلاق مرة بعد أخرى ، فكيف تقع المرتان واحدة ؟ !
12 - الإشهاد على الطلاق والرجعة إن الإشهاد على الطلاق غير معتبر عند أهل السنة إلا القليل من بعض المعاصرين [2] مع أن صريح الكتاب وجوب الإشهاد . يقول سبحانه : * ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ) * [3] . سواء قلنا برجوع الإشهاد إلى الطلاق والرجعة أو بخصوص الأول فالطلاق بلا إشهاد على خلاف الكتاب فكيف يمضى بلا إشهاد ؟
هذه اثنتا عشرة مسألة خلافية أوجدت شقة فكرية بين المسلمين في مجالي العقائد والأحكام ، فعلى رواد التقريب ودعاة التوحيد ، التأكيد على عناصر الوحدة في منشوراتهم ومجلاتهم العلمية لتقريب الخطى وسحق العصبية .



[1] البقرة : 229 .
[2] أحمد محمد شاكر في كتابه نظام الطلاق في الإسلام ، ط 1389 ، الطبعة الثانية .
[3] الطلاق : 2 .

445

نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست