responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 42


وقد اعتمد في نظره هذا على كلام الشيخ من التفريق بين البرهانيات التي يكون لها مطابق في الخارج ، والمشهورات التي ليست لها مطابق في الخارج ، ولا واقع لها غير توافق الآراء عليها .
وقال الشيخ المظفر - عند كلامه في الفرق بين الأوليات التي يدركها العقل النظري ، والمشهورات التي يدركها العقل العملي - : إن الفارق وجوه ثلاثة :
1 . إن الحاكم في قضايا التأديبات العقل العملي ، والحاكم في الأوليات العقل النظري .
2 . إن القضية التأديبية لا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء ، والأوليات لها واقع خارجي .
3 . إن القضية التأديبية لا يجب أن يحكم بها كل عاقل لو خلي وطبعه ونفسه ولم يتأدب بقبولها والاعتراف بها ، وليس كذلك القضية الأولية التي يكفي تصور طرفيها في الحكم ، فإنه لا بد أن لا يشذ عاقل في الحكم بها لأول وهلة . ( 1 ) وهذه الكلمات تعرب عن أن المشهورات ليست من الأوليات ، وبالتالي ليست من اليقينيات ، وإنما رصيدها تطابق العقلاء عليها .
نعم إن بين المتأخرين من ذهب إلى أن التحسين والتقبيح من اليقينيات ، وفي مقدمهم المحقق اللاهيجي في كتابه : " سرمايه ايمان " وبما أن لكلامه من القيمة بمكان آثرنا تعريبه إلى العربية قال :
" إعلم أن الحق مذهب العدلية ، فإن حسن بعض الأفعال كالعدل والصدق أو قبحها كالظلم والكذب أمر ضروري ، والعقل في قضائه هذا غني عن الشرع .


1 - أصول الفقه : 2 / 231 - 232 .

42

نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست