responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 43


ثم يطرح الإشكال التالي ويقول :
قد عد الحكماء حسن العدل وقبح الظلم من المقبولات ، وذلك لما فيها من المصلحة والمفسدة العامتين ، ومن الواضح أن المقبولات مادة للقياس الجدلي لا للقياس البرهاني ، فعندئذ كيف يمكن عدها من الضروريات والأوليات التي هي مبدأ للبرهان ؟
وأجاب قائلا : إنه لا مانع من أن تدخل قضية واحدة من جهة تحت اليقينيات ، ومن جهة أخرى تحت المقبولات ، وحيث إنها من القضايا الضرورية التي لا يشك فيها كل من رجع إليها ، مع قطع النظر عن المصلحة أو المفسدة ، فهي من الأوليات ، إلا أن هذا لا يمنع من اندراجها تحت المقبولات لترتب المصالح والمفاسد العامة عليها " . ( 1 ) ووافقه الحكيم السبزواري في " شرح الأسماء الحسنى " ، حيث قال :
إن منع جزم العقلاء بالحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه مكابرة غير مسموعة ، وقد يستشكل دعوى الضرورة في القضية القائلة بأن " العدل حسن " و " الظلم قبيح " بأن الحكماء جعلوها من المقبولات العامة التي هي مادة الجدل ، فجعلهما من الضروريات التي هي مادة البرهان غير مسموعة .
والجواب : إن ضرورة هذه الأحكام بمرتبة لا تقبل الإنكار ، بل الحكم ببداهتها أيضا بديهي ، غاية الأمر أن هذه الأحكام من العقل النظري بإعانة العقل العملي ، بناء على أن فيها مصالح العامة ومفاسدها ، وجعل الحكماء إياها من المقبولات العامة ليس الغرض منه إلا التمثيل للمصلحة والمفسدة المعتبر فيه قبول عموم الناس لا طائفة مخصوصة ، وهذا غير مناف لبداهتها ، إذ القضية


1 - سرمايه ايمان : 60 - 62 .

43

نام کتاب : رسالة في التحسين والتقبيح نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست