responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفاع عن التشيع نویسنده : السيد نذير يحيى الحسني    جلد : 1  صفحه : 69


صرّح هو بذلك [1] ، علماً إنّ هذه الأمور الفقهيّة قد اختلف فيها فقهاء السنّة ، وهم لا يؤمنون بغيبة المهدي الذي هو الحجّة بن الحسن العسكري .
يقول القاضي أبو يعلى محمّد بن الحسين الفرّاء :
وأمّا الإمامة في صلاة الجمعة ، فقد اختلف الفقهاء في وجوب تقليدها ، فذهب أبو حنيفة وأهل العراق إلى أنّها من الولايات الواجبة ، وأنّ صلاة الجمعة لا تصحّ إلاّ بحضور السلطان أو من يستنيبه فيها ، وذهب الشافعي ( رضي الله عنه ) وفقهاء الحجاز إلى أنّ التقليد فيها ندب ، وأنّ حضور السلطان ليس شرطاً فيها . . . ويجوز أن يكون الإمام فيها عبداً وإن لم تنعقد ولايته [2] .
ويقول مغنية متحدّثاً عن صلاة الجمعة : ( واختلفوا هل يشترط في وجوبها وجود السلطان أو من يستنيبه لها أو أنّها واجبة على كلّ حال ) .
وقال الحنفيّة والإماميّة : ( يشترط وجود السلطان أو نائبه ، ويسقط الوجوب مع عدم وجود أحدهما ، واشترط الإماميّة عدالة السلطان ، وإلاّ كان وجوده كعدمه ، واكتفى الحنفيّة بوجود السلطان ولو غير العادل ) .
ولم يعتبر الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة وجود السلطان ، وقال كثير من الإماميّة : ( إذا لم يوجد السلطان أو نائبه ، ووجد فقيه عادل يخيّر بينها وبين الظهر مع ترجيح الجمعة ) [3] .
وقد اختلفوا في مسألة الخمس ، فمنهم من أسقط سهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بموته ، وهم الحنفيّة ، وأمّا المالكيّة فقالوا يرجع أمر الخمس إلى الإمام يصرفه حسبما يراه من المصلحة .
وقالت الشافعيّة والحنبليّة : ( تقسم غنيمة الخمس إلى خمسة أسهم ، واحد منها سهم الرسول ، ويصرف على مصالح المسلمين ، وواحد يعطى لذوي القربى ، وهم من



[1] أحمد الكاتب ، تطوّر الفكر السياسي : ص 271 .
[2] الأحكام السلطانيّة : ص 134 .
[3] الفقه على المذاهب الخمسة : ص 120 .

69

نام کتاب : دفاع عن التشيع نویسنده : السيد نذير يحيى الحسني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست