ذلك ، ولا يحل له القعود عنه ) [1] . وقال سلاّر : ( ومن تولّى من قبل ظالم وكان قصده إقامة الحقّ ، أو اضطرّ إلى التولّي ، فليتعمّد تنفيذ الحقّ ما استطاع ، وليقضي حقّ الإخوان ) [2] . وقال القاضي ابن البرّاج ( المتوفى سنة 481 ه ) : ( أن يقيم الحدود إذا استخلفه السلطان الجائر وجعل إليه إقامة الحدود بشرط أن يعتقد أنّه من قبل الإمام العادل المهدي ( عج ) في ذلك ، وأن يفعل ذلك بإذنه لا بإذن السلطان الجائر ) [3] . فسلاّر وابن البرّاج وغيرهم ، وإن شرّعوا للاستثناء أي في حالة تولية السلطان الجائر للفقيه ذلك ، ولكنّ هذا التشريع مبني على أنّ الفقيه له إذن من ولي الأمر في القيام بتلك الأعمال ، ويستطيع في حالة المكنة أن ينفّذ تلك التشريعات بواسطة ذلك الإذن العام من الإمام . واستمرّ محمّد بن إدريس الحلّي ، والمحقّق الحلّي ، والعلاّمة الحلّي على هذا المنوال ، وأنّ هناك صلاحيّات ممنوحة للفقيه الشيعي للتدخّل في الحياة العامّة [4] . وأمّا جمال الدين مقداد بن عبد الله السيوري ( المتوفى سنة 826 ه ) فقد قال : ( لا بدّ من إقامة الحدود مطلقاً اعتماداً على روايات ، مثل : العلماء ورثة الأنبياء ، وغيرها ) [5] . واتفق الأردبيلي مع سلاّر وابن البرّاج في مسألة تولّي الفقيه من قبل الظالم بالاستناد على مبدأ الإذن من قبل إمام الحقّ لا من قبل السلطان الجائر [6] . وأكّد حقيقة تدخل الفقيه الشيعي محمّد باقر السبزواري ، فقال : ( إنّ الأكثر على أنّ للمولى أن يقيم الحدّ على عبده في زمان الغيبة ، وربما يلوح من كلام بعضهم
[1] الكافي في الفقه : ص 423 . [2] المراسم : ص 264 . [3] المهذّب : ج 1 ، ص 342 . [4] السرائر : ج 2 ، ص 24 ؛ شرائع الإسلام : ج 1 ، ص 391 ؛ تذكرة الفقهاء : ص 459 . [5] كنز العرفان : ص 597 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : ج 7 ، ص 550 .