responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفاع عن التشيع نویسنده : السيد نذير يحيى الحسني    جلد : 1  صفحه : 35


والخلفاء بعده ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لنقف على الأجدر بانطباق هذا الضابط عليه . ومن هنا لا بدّ من الوقوف على بعض دلالات هذا النص المتواتر بين المسلمين :
1 - دلالته على عصمة العترة :
وبيان ذلك يتم من خلال النقاط التالية :
أوّلاً : « اقترانهم بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وتصريحه بعدم افتراقهم عنه ، ومن البديهي أنّ صدور أيّة مخالفة للشريعة سواء كانت عن عمد أو سهو ، أم غفلة ، تعتبر افتراقاً عن القرآن في هذا الحال ، وإن لم يتحقّق انطباق عنوان المعصية عليها أحياناً ، كما في الغافل والساهي ، والمدار في صدق عنوان الافتراق عنه ، عدم مصاحبته لعدم التقيّد بأحكامه ، وإن كان معذوراً في ذلك ، فيقال فلان مثلاً ، افترق عن الكتاب وكان معذوراً في افتراقه عنه ، والحديث صريح في عدم افتراقهما حتّى يردا الحوض .
ثانياً : على أنّ تجويز الافتراق عليهم بمخالفة الكتاب وصدور الذنب منهم ، تجويز للكذب على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الذي أخبر عن الله عزّ وجلّ بعدم وقوع افتراقهما ، وتجويز الكذب عليه متعمّداً في مقام التبليغ والإخبار عن الله في الأحكام وما يرجع إليها من موضوعاتها وعللها ، مناف لافتراض العصمة في التبليغ ، وهي ممّا أجمعت عليها كلمة المسلمين على الإطلاق ، حتّى نفاة العصمة بقول مطلق .
يقول الشوكاني بعد استعراضه لمختلف مبانيهم في عصمة الأنبياء : ( وهكذا وقع الإجماع على عصمتهم بعد النبوّة ، من تعمّد الكذب في الأحكام الشرعيّة ، لدلالة المعجزة على صدقهم ، وأمّا الكذب غلطاً ، فمنعه الجمهور وجوّزه القاضي أبو بكر ) [1] .
ولا إشكال في أنّ الغلط لا يتأتّى في هذا الحديث لإصرار النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على تبليغه



[1] إرشاد الفحول : ص 34 .

35

نام کتاب : دفاع عن التشيع نویسنده : السيد نذير يحيى الحسني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست