responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية ، مدخل لشرح منهاج الكرامة نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 515


الواجب عليه رده إليها في أول لحظة ، وأما النبي فقد رأى أن يعلمها التسبيح حينذاك خيرا لها من إعطاء الخادم ، فأين هذا عن ذاك ؟
ومن ذلك قوله : دفاعا عن طلحة والزبير في إخراج عائشة إلى البصرة ، ثم دفاعا عن يزيد وبني أمية وأشياعهم :
" ولو قال المشنع : أنتم تقولون : إن آل الحسين سبوا لما قتل الحسين ، ولم يفعل بهم إلا من جنس ما فعل بعائشة ، حيث استولي عليها وردت إلى بيتها وأعطيت نفقتها ، وكذلك آل الحسين ، استولي عليهم وردوا إلى أهليهم وأعطوا نفقة . فإن كان هذا سبيا واستحلالا للحرمة النبوية ، فعائشة قد سبيت واستحلت حرمة رسول الله .
وهم يشنعون ويزعمون أن بعض أهل الشام طلب أن يسترق فاطمة بن الحسين ، وأنها قالت : لا هالله حتى تكفر بديننا . وهذا إن كان وقع ، فالذين طلبوا من علي أن يسبى من قاتلهم من أهل الجمل وصفين ويغنموا أموالهم ، أعظم جرما من هؤلاء ، وكان في ذلك لو سبوا عائشة وغيرها . . . " [1] .
أقول :
أنظر إلى الروح الأموية ، واحكم بما تمليه عليك أحكام الشريعة المحمدية ! !
( 4 ) النقض غير الوارد والنقض أيضا من الطرق التي سلكها ، ونحن نذكر موارد من هذا القبيل ،



[1] منهاج السنة 7 / 355 - 356 .

515

نام کتاب : دراسات في منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية ، مدخل لشرح منهاج الكرامة نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست