في العالم الفاسق ، فشمول العموم للخاص ليس فيه مزاحمة لحكم الخاص ، وإنما ذلك مجرد شمول أمر شكلي ولفظي وظاهري ، سرعان ما يزول بمجرد النظر إلى الكلامين ، والمقارنة بينهما . وذلك ظاهر لا يحتاج إلى مزيد بيان . . 4 - أضف إلى ذلك . . أن هذا البعض تارة يقول : إن المصالح العامة قد تزاحمت - في مورد تخصيص العموم . . وتارة أخرى يقول : إن قاعدة التزاحم كثيراً ما تكون متمثلةً في نطاق المحرمات الشرعية ، حتى أصبحت بمثابة القاعدة الاستثنائية . . حيث تتزاحم المصلحة مع المفسدة ، كما صرح به في أمثلته التي أوردها . . مثل قوله : إن مصلحة رفع الظلم أكبر من مفسدة الغيبة . 5 - بالنسبة للأمثلة التي ساقها نقول : إن ما ذكره من تقديم مصلحة رفع الظلم على مفسدة الغيبة على أنه من موارد التزاحم في مقام الامتثال . ليس من صغريات قاعدة التزاحم ، بل هو من باب تقديم الخاص على العام ، فإن حرمة الغيبة تشمل مورد الخاص في نفس الخطاب الإلهي الموجه إلى المكلف . بل قد يقال : إن هذا المثال لو كان من قبيل جلب المصلحة . . فإنه لا يتناسب مع ما هو مقرر في محله ، من أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة . . وإن كنا نناقش في إطلاق وتعميم هذه القاعدة ، حيث إن بعض المصالح أهم بكثير من بعض المفاسد ، فلا يكون دفع المفسدة أولى من جلب تلك المصالح . 7 - إن هذا البعض قد قال هنا : " إن الغاية الكبرى تبرر الوسيلة المحرّمة ، بمعنى أنها تجمدها وتنظفها من خلال ارتباطها بسلامة الخط العام " . ثم عمد إلى تطبيق هذا المبدأ على اتهام إخوة يوسف بالسرقة . فإذا أردنا أن نأخذ بهذا الكلام على إطلاقه . فإننا نخرج بنتيجة مفادها : أن علينا : أن نزني ، أو أن نبيح الزنا إذا وجدنا أن الزنا أو إباحته للشباب سوف يزيد من إقبالهم على دين الإسلام ، وهذا يزيد من قوة الإسلام في العالم . وبه يتم تحصينه في مقابل أعدائه ، حيث إن كثرة المسلمين وقوتهم ودخول الشعب الأمريكي ، والأوروبي في الإسلام سوف يمنع أعداءه من محاولة إبادة المسلمين ! ! !