responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلفيات كتاب مأساة الزهراء ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 61


مذهب التشيع - مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) . . دون سواها . .
4 - إن هذا البعض مهما حاول أن يعتذر عن مقولته السابقة ، وحتى حين حذفها من الطبعة الثانية . . فإنه قد أثبت من خلال تصريحاته الأخرى ، كتصريحه الذي أورده في كتاب تأملات في آفاق الإمام الكاظم عليه السلام . . أنه ملتزم بهذا الأمر . لا يبغي له بدلا ، ولا عنه حولاً .
فحذفه للعبارة المذكورة من الطبعة الثانية ، لا يدل على أن رأيه قد تبدل في هذا الأمر ، إذ إنه لم يصرح بذلك ولا أشار إلى خطأ هذه الفكرة . لا من قريب ولا من بعيد مما يشير إلى أن هذا الحذف كان مصلحياً لا عن قناعة بفساد رأي .
ويدل على ذلك ما سنقوله تحت الرقم التالي .
5 - إنه حين واجه الاعتراضات من هنا وهناك قد حاول التخلص من تبعات هذا التصريح ، فأطلق تأويلاً عجيباً وغريباً لكلامه هذا . . حين ادعى :
" أنه لا يقصد في كلامه هذا الشريعة الحقة ، بل ما يطلق عليه أنه الشريعة . . وإن كان قد يقع الخطأ والصواب ، كما هو الحال في اجتهادات المجتهدين حين تختلف فيما بينها . . " [1] .
ومن الواضح : أنه توجيه لا يصح ، لأمور عديدة :
فأولاً : تقدم أن عمله - في مجال الفقه يظهر أنه ملتزم بالقياس ، وبغيره ، وإن كان لا يسمي الأمور بأسمائها الحقيقية . .
ثانياً : إنه حين يقدّم كتابه المشتمل على المسائل الفقهية لمقلّديه . . إنما يحدثهم عن أمور تعنيهم ، وتفيدهم في مجال عملهم . . ولا يتحدث لهم عما تقوله سائر المذاهب . .
ولو فرضنا وجود مبرر لذكر قول مذهب ما ، فإنه لا مبرر لاستخدام مصطلحات خاصة لا يخاطب بها إلا أهل الاستنباط . وليس دائماً أيضاً ، وإنما في خصوص حالات معينة تفرض التعميم لآراء سائر المذاهب . .
ثالثاً : إن سياق كلام هذا البعض في كتابه ذاك الذي ضمّنه هذا النص يتجه نحو الحديث عن الشريعة الحقة ، التي يكون المكلف معذوراً في اتباعها ،



[1] فكر وثقافة عدد 167 صادر في 17 / 1 / 1421 ه‌ .

61

نام کتاب : خلفيات كتاب مأساة الزهراء ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست