أمير المؤمنين ( ع ) وابن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين [1] . والملاحظ عليه : 1 - ان يناقش ما استدلوا به على تقييد النظر بالبصر ، لا أنه يقول هي مطلقة من غير أن يثبت اطلاقها بابطال تقييدها الذي ادعوه . 2 - ان يناقش القرينة النقلية ( الأحاديث الدالة على الرؤية ) ويثبت عدم نهوضها بالقرينية ، إما لأنها أخبار آحاد لا تصلح لاثبات أصول الدين وما يرتبط بها من شؤون ، وإما لضعفها ، أو لغير ذلك . 3 - كان عليه عندما حملها على معنى الانتظار أن يثبت استعمال الكلمة في الانتظار بعامة ثم يقيم القرينة على استعمالها فيه هنا بخاصة . 4 - ثم إن تقدير مضاف وهو ( ثواب ) أو ( رحمة ) أو ( نعيم ) خلاف الأصل ، فلا يصار اليه الا بدليل ، وهو لم يأت بالدليل . والسبب أنه هو الآخر - يناقش وفق منهجه الخاص . ولأن العقل عنده ينفي الرؤية لاستلزامها الجسمية أو الجهتية ، والله تعالى منزه عنهما ، فهو الدليل على تقدير المضاف الا أنه أضمره في قلبه . فلو أنه ذكر الدليل وسلمه له الخصم أو ذكره على أنه مسلم به من قبل الجميع لبداهته لكان التأويل بتقدير مضاف مقبولا . 5 - استدل بأخبار الآحاد خلافا لمنهجه ، ولعله ليعارض بها أخبار الآحاد التي استدل بها خصمه ليقدمها عليها كمؤيدة . أو ليرفع اليد عنها جميعا لعدم وجود المرجح ، أو لغير ذلك . ولكنه لم يصرح بالسبب . الموازنة :