2 - ج : لا يجوز شد الميزر بشئ سواه من تكة ولا غيرها . 3 - س : التوجه للصلاة - هل على المصلي - أن يقول : على ملة إبراهيم ودين محمد صلى الله على دين محمد ( ص ) ، فإن بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال على دين محمد فقد أبدع لأنا لم نجده في شئ من كتب الصلاة خلا حديثا في كتاب القاسم عن جده ، عن الحسن بن راشد ، إن الصادق عليه السلام قال للحسن : كيف تتوجه ؟ فقال : أقول لبيك وسعديك ، فقال له الصادق : ليس عن هذا أسألك كيف تقول : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ؟ قال الحسن : أقول : فقال الصادق عليه السلام : إذا قلت ذلك ، فقل : على ملة إبراهيم ، ودين محمد ( ص ) ومنهاج علي بن أبي طالب ، والائتمام بآل محمد حنيفا مسلما وما أنا من المشركين . 3 - ج : التوجه كله ليس بفريضة ، والسنة المؤكدة فيه التي هي كالإجماع الذي لا خلاف فيه : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ، ودين محمد ، وهدي أمير المؤمنين ، وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ، ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين . اللهم اجعلني من المسلمين ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم أقرأ الحمد . إن هذه الأدعية والأذكار من السنن المستحبة ، وليست من الواجبات في الصلاة ، وقد عين الإمام عليه السلام كيفيتهما بما ذكره . 4 - س : القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه يجوز أن يرد يديه على وجهه وصدره ، للحديث الذي روي " إن الله عز وجل أجل من أن يرد يدي عبده صفرا بل يملأها من رحمته " أم لا يجوز فإن بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة . 4 - ج : رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض والذي عليه العمل فيه ، إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يرد