< فهرس الموضوعات > 3 - مسائل لمحمد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - مسائل محمد < / فهرس الموضوعات > بالمعصية ولو مرة [1] . اليمين والنذر إنما ينعقدان على الشئ الراجح أما المرجوح فعلا وتركا فلا ينعقدان فيه ، وترك المتعة باليمين ليس مرجوحا ، فقد نطق القرآن بحليتها ، وأما تحريمها فهو من الاجتهاد قبال النص فلا يلتفت إليه ، وقد عرضت كتب الشيعة إلى بحث هذه المسألة بصورة موضوعية وشاملة . 3 - مسائل محمد : ورفع محمد بن عبد الله الحميري إلى الإمام عليه السلام مجموعة أخرى من المسائل يطلب الإجابة عنها فأجابه عليه السلام عنها وهي : 1 - س : المحرم يجوز أن يشد الميزر من خلفه على عقبه بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ، ويعقدهما ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ، ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فإن الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك وهذا ستر ؟ . 1 - ج : جاز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر شيئا حدثا بمقراظ ولا ابرارة يخرجه به عن حد الميزر ، وغزره غزرا ، ولم يعقده ، ولم يشد بعضه ببعض وإذا غطى سرته وركبتيه كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين ، والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله تعالى . يشترط في ثوبي الإحرام أن يكون غير مخيطين ، وأن لا يكونا معقودين يحيطان بالبدن كله ، وأما الصورة التي سئل عليه السلام عنها فقد أجاب الإمام عليه السلام بالجواز . 2 - س : هل يجوز أن يشد - أي المحرم - عليه مكان العقد تكة ؟