responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الإمام المهدي ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 90


< فهرس الموضوعات > 3 - مسائل لمحمد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - مسائل محمد < / فهرس الموضوعات > بالمعصية ولو مرة [1] .
اليمين والنذر إنما ينعقدان على الشئ الراجح أما المرجوح فعلا وتركا فلا ينعقدان فيه ، وترك المتعة باليمين ليس مرجوحا ، فقد نطق القرآن بحليتها ، وأما تحريمها فهو من الاجتهاد قبال النص فلا يلتفت إليه ، وقد عرضت كتب الشيعة إلى بحث هذه المسألة بصورة موضوعية وشاملة .
3 - مسائل محمد :
ورفع محمد بن عبد الله الحميري إلى الإمام عليه السلام مجموعة أخرى من المسائل يطلب الإجابة عنها فأجابه عليه السلام عنها وهي :
1 - س : المحرم يجوز أن يشد الميزر من خلفه على عقبه بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ، ويعقدهما ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ، ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فإن الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك وهذا ستر ؟ .
1 - ج : جاز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر شيئا حدثا بمقراظ ولا ابرارة يخرجه به عن حد الميزر ، وغزره غزرا ، ولم يعقده ، ولم يشد بعضه ببعض وإذا غطى سرته وركبتيه كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين ، والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله تعالى .
يشترط في ثوبي الإحرام أن يكون غير مخيطين ، وأن لا يكونا معقودين يحيطان بالبدن كله ، وأما الصورة التي سئل عليه السلام عنها فقد أجاب الإمام عليه السلام بالجواز .
2 - س : هل يجوز أن يشد - أي المحرم - عليه مكان العقد تكة ؟



[1] الإحتجاج 2 / 303 - 306 .

90

نام کتاب : حياة الإمام المهدي ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست