14 - س : لبس النعل المعطون ، فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه . 14 - ج : جائز ولا بأس به . النعل المعطون هو الجلد المدبوغ ، ولا مانع من الصلاة فيه . 15 - س : الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما في يده ، ولا يرع عن أخذ ماله ، ربما نزلت في قريته ، وهو فيها ، أو أدخل منزله ، وقد حضر طعامه فيدعوني إليه ، فإن لم آكل من طعامه عاداني ، وقال : فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا ، فهل يجوز أن آكل من طعامه ، وأتصدق بصدقة ؟ وكم مقدار الصدقة ؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني إلى أن أنال منها ، وأنا أعلم أن الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده ، فهل علي فيه شئ إن أنا نلت منها ؟ . 15 - ج : إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه ، وأقبل بره ، وإلا فلا . إذا علم المكلف تفصيلا ، بأن من دعاه لتناول الطعام عنده كان من الأموال المغصوبة فليس له من سبيل لتناوله ، وإن علم أن عنده أموالا من الحلال وأموالا مغصوبة ، وشك في الطعام الذي قدم له أو غيره من الهدايا هل هي من الأموال المغصوبة أم من غيرها فهو في سعة من تناولها . 16 - س : رجل ممن يقول بالحق ، ويرى المتعة ، ويقول بالرجعة ، إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره ، وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ، ولا يتمتع ، ولا يتسرى ، وقد فعل هذا منذ تسعة عشر سنة ، ووفى بقوله : فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ، ولا تتحرك نفسه ، أيضا لذلك ، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد ، وغلام ووكيل وحاشية ما يقلله في أعينهم ، ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله ، وميلا إليها ، وصيانة لها ولنفسه ، لا لتحريم المتعة بل يدين لله بها ، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا ؟ . 16 - ج : يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف