صحة العمل كما أن الهدي الواحد يجزي لأنه هدي عن المنوب عنه لا عن نفس النائب . 1 - س : هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟ 1 - ج : لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون . لا مانع من الإحرام في كساء خز ، وإنما لا يصح الإحرام في صوف وشعر ووبر مما لا يؤكل لحمه ولا في النجس غير المعفو عنه في الصلاة ، ولا في المخيط حسبما ذكره الفقهاء [1] . 11 - س : هل يجوز للرجل أن يصلي في بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟ . 11 - ج : جائز . س : يصلي الرجل وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك ؟ 12 - ج . جائز . 13 - س : الرجل يكون معه بعض هؤلاء ، ويكون متصلا بهم بحج ويأخذ على الجادة ، ولا يحرم هؤلاء ، من المسلخ [2] فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق ، فيحرم معهم ، لما يخاف الشهرة ، أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ ؟ . 13 - ج : يحرم من الميقات ، ويلبي في نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر . الاجتياز على الميقات لمن أراد الحج أو العمرة موجب للإحرام منه ، فإذا خاف المكلف على نفسه من الإحرام من رفقائه الذين لا يرون الإحرام من ذلك الميقات ، وجب عليه أن يحرم منه ويخفي إحرامه عنهم .
[1] اللمعة الدمشقية ( كتاب الحج ) . [2] المسلخ : أحد جوانب العقيق ، وهو ميقات أهل العراق ، ويستحب أن يحرم منه .