responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الإمام المهدي ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 88


صحة العمل كما أن الهدي الواحد يجزي لأنه هدي عن المنوب عنه لا عن نفس النائب .
1 - س : هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟
1 - ج : لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون .
لا مانع من الإحرام في كساء خز ، وإنما لا يصح الإحرام في صوف وشعر ووبر مما لا يؤكل لحمه ولا في النجس غير المعفو عنه في الصلاة ، ولا في المخيط حسبما ذكره الفقهاء [1] .
11 - س : هل يجوز للرجل أن يصلي في بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟ .
11 - ج : جائز .
س : يصلي الرجل وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك ؟
12 - ج . جائز .
13 - س : الرجل يكون معه بعض هؤلاء ، ويكون متصلا بهم بحج ويأخذ على الجادة ، ولا يحرم هؤلاء ، من المسلخ [2] فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق ، فيحرم معهم ، لما يخاف الشهرة ، أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ ؟ .
13 - ج : يحرم من الميقات ، ويلبي في نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر .
الاجتياز على الميقات لمن أراد الحج أو العمرة موجب للإحرام منه ، فإذا خاف المكلف على نفسه من الإحرام من رفقائه الذين لا يرون الإحرام من ذلك الميقات ، وجب عليه أن يحرم منه ويخفي إحرامه عنهم .



[1] اللمعة الدمشقية ( كتاب الحج ) .
[2] المسلخ : أحد جوانب العقيق ، وهو ميقات أهل العراق ، ويستحب أن يحرم منه .

88

نام کتاب : حياة الإمام المهدي ( ع ) نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست