فإذا سجد على ما لا يصح السجود عليه وجب عليه أن يرفع رأسه ويضع جبهته على ما يصح السجود عليه ، ولو كان الالتفات رفع الرأس وجب إعادة السجدة ، والأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها [1] . 6 - س : المحرم يرفع الظلال ، هل يرفع خشب العارية أو الكنيسة [2] ويرفع الجناحين أم لا ؟ . 7 - ج : لا شئ عليه في ترك رفع الخشب . من التروك الواجبة للمحرم في حج أو عمرة ترك التظليل فإذا جلس في سيارة لها ظل أو في محمل كذلك وجب عليه أن يكفر بشاة ، أما إذا أزيل سقف السيارة أو المحمل فليس عليه شئ كما أفاد الإمام أرواحنا له الفداء . 8 - س : المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه ، وما في محمله أن يبتل ، فهل يجوز ذلك ؟ 8 - ج : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه ، فعليه دم . وإنما وجبت الشاة على المحرم الذي استظل عن المطر ، بسبب استظلاله الذي هو من التروك للمحرم . 9 - س : الرجل يحج عن أحد ، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد ؟ . 9 - ج : يجزيه هدي واحد ، وإن لم يفصل ، فلا بأس . أفاد الإمام عليه السلام ضمنا بعدم الحاجة إلى ذكر المنوب عنه حين عقد الإحرام لأن الداعي للنيابة في الحج موجود في دخائل النفس ، وهو كاف في
[1] الإمام الخوئي قدس سره في تعليقة على العروة الوثقى ، في فروع السجود . [2] العمارية : المحمل الذي يوضع على الناقة ، الكنيسة : شئ ينرز في المحمل أو الرحل ، ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ، وفي الحديث لا يركب المحرم ، في الكنيسة وهي للنساء جائز ، ( مجمع البحرين ) .