2 - ج : فيه كراهية أن يصلي فيه ، وفيه أيضا إطلاق ، والعمل على الكراهة . لم أجد في مصادر اللغة التي بيدي ذكر لفص ( الخماهن ) الذي تكره فيه الصلاة . 3 - س : رجل اشترى هديا لرجل غاب عنه ، وسأله أن ينحر عنه هديا ب ( منى ) ، فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ، ونحر الهدي ، ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا ؟ 3 - ج : لا بأس بذلك ، وقد أجزأ عن صاحبه . وقد أفتى فقهاء الإمامة على ضوء هذه الرواية وغيرها مما أثر عن أئمة الهدى عليهم السلام فقالوا : بالإجزاء إن نسي المستودع عنده المال اسم صاحبه ، فنحر أو ذبح الهدي عن صاحب المال . 4 - س : عندنا حاكة مجوس ، يأكلون الميتة ، ولا يغتسلون في الجنابة ، وينسجون لنا ثيابا ، فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل ؟ . 4 - ج : لا بأس بالصلاة فيها . وإنما جازت الصلاة في الثياب التي نسجتها المجوس ، وذلك لعدم العلم بأنهم مسوها برطوبة كي تنفعل بنجاستهم ، ومع الشك في ذلك تجري أصالة الطهارة . 5 - س : المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط بالسجادة ، ويضع جبهته على ( مسح أو نطع ) [1] فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد ؟ . 5 - ج : ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة [2] يشترط في السجود أن يكون على الأرض أو ما أنبتت غير المأكول والملبوس
[1] المسح : اللباس ، النطع : بساط من الأديم . [2] الخمرة : سجادة صغيرة تعمل من سعف النحل وتزمل بالخيوط لأجل السجود عليها ، ( مجمع البحرين ) .