responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 235


< فهرس الموضوعات > ما لو أخذ الفقير من مال الزكاة ما يكفيه سنين متعددة دفعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما لو ظفر المقاص بغير جنس ماله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز نقل حصر الجامع إلى جامع آخر مع احتياجه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز المقاصة لو لم يكن له على الغريم بينة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما لو أرسل انسان سلاما مع غيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم التواطي على الغرس في الأرض بالتنصيف < / فهرس الموضوعات > مسألة - 88 - لو أخذ الفقير من مال الزكاة ما يكفيه سنين متعددة دفعة ، فهل يجب في الزائد عن مؤونة السنة الخمس والزكاة إذا بلغ النصاب أم لا ؟
الجواب : لا يجب الخمس وتجب الزكاة إذا اجتمعت شرائطها .
مسألة - 89 - إذا ظفر المقاص بغير جنس ماله ، فهل يجوز له بيعه وأخذ حقه منه أم لا ؟ وهل يكون مضمونا عليه قبل البيع أم لا ؟ وهل يعتبر اللفظ في الاخذ قصاصا أم لا ؟
الجواب : نعم يجوز له البيع ويكون مضمونا عليه لاقبله على الأقوى ، ولا يعتبر اللفظ نعم يستحب .
مسألة - 90 - : هل يجوز نقل حصر الجامع إلى جامع آخر ليصلى عليه فيه ؟ مع عدم المصلين في الأول ، أو كانوا وكان عندهم من الحصر ما يكفيهم ويفضل عنهم أم لا ؟
الجواب : نعم يجوز ذلك .
مسألة - 91 - : لو لم يكن على الغريم بينة ، أو كانت لكنها غير مقبولة عند الحاكم ، فهل يجوز له المقاصة ولو من غير الجنس أم لا ؟
الجواب : يجوز له المقاصة والحال هذه .
مسألة - 92 - : إذا أرسل انسان سلاما مع غيره ، هل يجوز للرسول أن يصلي مع سعة الوقت أم لا ؟
الجواب : نعم الصلاة صحيحة وإن كان أداء الأمانة قبلها أقوى .
مسألة - 93 - لو كان لانسان شئ من الغرس كالتوت وغيره ، ولاخر أرض ، فتواطئا على الغرس في تلك الأرض على التنصيف فيهما ، فهل يصح أم لا ؟
الجواب : المعاملة المذكورة غير لازمة ، بل ولا جائزة بمجرد التواطئ بل الطريق إلى تصحيحها أن يبيعه نصف الأرض بنصف الغرس ، أو نحو ذلك

235

نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست