responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 236


< فهرس الموضوعات > ما لو أرضعت العمة أو الخالة ولد الأخ أو الأخت بلبن زوجها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسألة في الإرث < / فهرس الموضوعات > من الوجوه الشائعة شرعا .
مسألة - 92 - : لو أرضعت العمة أو الخالة ولد الأخ أو الأخت بلبن زوجها المحرم هل يحرمان عليه أم لا ؟ وكذا الجدة لو أرضعت ولد ولدها أو الأخت أختها بلبن زوجيهما الفحل ، هل يحرمان عليه أم لا ؟ والجواب : الخالة لا تحرم ، وأما العمة فتحريمها قوي .
مسألة - 95 - : قال في الشرائع : فإن كان معه مساو ذو فرض ونقصت التركة ، كان النقص داخلا على البنت أو الأب [1] . كيف يتجه دخول النقص على الأب ، لأنه لها مع الولد ، فلا ينتقص سهمه عن السدس أولا معه فارثه بالقرابة ، والحال انه ذو فرض مع ذي فرض ، فكيف يدخل النقص عليه .
الجواب : ادخال الأب في المثال غير سديد ، وقد أثبته كذلك جماعة وأغفله آخرون ، وقد حققنا ذلك في محلة .
وجاء في آخر نسخة الأصل : هذا آخر أسؤلة الشيخ أحمد رحمه الله مع أجوبتها للمرحوم المبرور الشيخ زين الدين الشهير بالشهيد الثاني قدس الله روحه .
وتم استنساخ الرسالة تحقيقا وتصحيحا وتعليقا عليها في أول جمادي الأول سنة ألف وأربعمائة وتسع هجرية على يد العبد السيد مهدي الرجائي في بلدة قم المقدسة ، والحمد الله رب العالمين .



[1] شرائع الاسلام 4 / 11 .

236

نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست