responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 233


< فهرس الموضوعات > حكم بيع الثياب المطوية بالمشاهدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الكلام الواجب خلال الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما لو شرع في القراءة أو التسبيح في الأخيرتين وأراد العدول إلى الاخر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب حكاية الاذان تابع لشرعية الاذان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما لو أعطى ثوبه لفاسق ليطهره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم بيع اللبن والدبس النجسان على المخالف والكافر < / فهرس الموضوعات > الجواب : الاظهر عدم لزوم القيمة للفاعل الا مع ثبوت الفعل بالبينة ، أو اقراره مع تصديق المالك إياه والا فلا .
مسألة - 77 - : الثياب المطوية المشاهدة يجوز بيعها أم لا ؟
الجواب : لابد من اعتبارها على وجه يرتفع الجهالة عنها بالنشر أو ما يقوم مقامه .
مسألة - 78 - : الكلأ م الواجب كالكلام لحفظ الأعمى والصبي من التردي ونحوه ، هل يبطل الصلاة أم لا ؟
الجواب : نعم يبطل من غير اثم ، الا أن يكون بالقرآن أو الذكر حيث لا يتمحض به قصد الاعلام .
مسألة - 79 - : لو شرع في القراءة أو التسبيح في الأخير تين هل يجوز له العدول إلى آخر ؟
الجواب : ان شرع في أحدهما بقصده لم يجز العدول عنه مطلقا ، وكذا ان سبق إليه لسانه على الأقوى ، وان قصد أحدهما فسبق لسانه إلى غيره جاز العدول إلى ما قصده .
مسألة - 80 - : هل يستجب حكاية أذان عصري الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة والاذان الأول في الصبح أم لا ؟
الجواب : استجاب الحكاية تابع لشرعية الاذان ، وحيث لا يشرع في الثلاثة الأول لا يشرع حكايته ، بخلاف الاذان للصبح ، فإنه مستحب وكذا حكايته .
مسألة - 81 - : لو أعطى ثو به لفاسق ليطهره ، فهل يفتقر إلى سؤاله أم لا ؟
الجواب : نعم يفتقر إلى السؤال ، ويقبل قوله في تطهيره .
مسألة - 82 - : المائع كاللبن والدبس إذا عرض له نجاسة يجوز بيعه على المخالف والكافر أم لا ؟

233

نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست