نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 232
< فهرس الموضوعات > وجوب تطهير الحديد المشرب بالنجس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما لو أعطى المكلف نارا لصبي فأمجها في مباح فسرت وجنت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم غلبة الظن بطهارة الجلد المطروح في بلاد الاسلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما المراد من قوله تعالى " ان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله " ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما لو وطئ البالغ بهيمة غيره < / فهرس الموضوعات > مسألة - 72 - الحديد المشرب بالنجس نجس هل يجب تطهيره أم لا ؟ الجواب : هذا هو الأحوط . مسألة - 73 - : لو أعطى المكلف نارا لصبي فأمجها في مباح ، فسرت وجنت فالضمان على من ؟ الجواب : ان حصل تعد ، بأن كان هناك هواء يوجب السراية ، أو كانت النار زائدة عن قدر الحاجة على وجه يظن التعدي ضمن الصبي ، ولا ضمان على المكلف مطلقا مع كون الصبي مميزا . مسألة - 74 - : إذا غلب الظن بطهارة الجلد المطروح في بلاد الاسلام بقرينة الدبغ ونحوها ، فهل هو طاهر أم لا ؟ الجواب : الدبغ ليس من القرائن الدالة على التذكية ، لاشتراكه بين المسلمين والكفار ، والأصل عدم التذكية إلى أن يعلم . مسألة - 75 - : قوله تعالى " ان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله " [1] فهل نحاسب على ما يخطر في النفس من عزم على ترك واجب أو فعل قبيح أم لا ؟ الجواب : المراد من الآية ما يتناوله الأمر والنهي من الاعتقادات والإرادات مما هو مستودعنا ويمكن المكلف نفيه واثباته ، فأما ما لا يدخل في التكليف من الهواجس النفسانية والوساوس ومالا يمكن التحفظ عنه من الخواطر فخارج عن ذلك ، لقوله صلى الله عليه وآله " عفي لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها " والعقل يدل على ذلك أيضا . مسألة - 76 - : إذا وطئ بهيمة غيره ولم يعلم المالك به هل يلزمه القيمة أم لا ؟