نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 228
< فهرس الموضوعات > عدم جواز قبض الزكاة معجلا فيما لو كان دين الغارم مؤجلا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد من أن صوم الغدير يعدل صوم الدهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل الواجب مطلقا أفضل من المندوب أم لا ؟ < / فهرس الموضوعات > المحبة الحقيقية الكاملة ، وهي توجب عدم ملابسة شئ ء من الذنوب البتة ، لان المحب الحقيقي يؤثر رضا المحبوب كيف كان . ولا شك أن رضا علي عليه السلام في ترك المحرمات والقيام بالواجبات ، فمحبة على الحقيقة تؤثر لأجله ذلك ، فلا يفعل موجب النار فيدخل الجنة ، ومن خالف هوى محبوبه فمحبته معلولة . مسألة - 48 - : لو كان دين الغارم مؤجلا ، فهل يجوز له قبض الزكاة معجلا أم لا ؟ الجواب : لا . مسألة - 49 - : لو كان مؤونة سنته له ولواجبي النفقة وعليه دين مؤجل سنة أو أكثر ، فهل هو فقير يستحق الزكاة أم لا ؟ الجواب : لا . مسألة - 50 - : قد روي : ان صوم الغدير يعدل صوم الدهر [1] ، فكيف يساوي الجزء الكل ؟ الجواب : هذا الخبر على تقدير صحته محمول على الدهر مع خروج ذلك اليوم منه ، حتى لا يلزم تفضيل الشئ على نفسه ، ومثله واقع في الاخبار كثير . وقولنا " على تقدير صحته " إشارة إلى كونه ضعيف السند ، وإن كان مذكورا في الكتب المعتبرة ، كالمصباح وغيره ، فرب مشهور لا أصل له . مسألة - 51 - الواجب أفضل من المندوب ، فما وجه أفضلية ابراء المعسر من الدين ؟ مع نديه على الانظار الواجب وإعادة المنفرد صلا ته جماعة . الجواب : كون الواجب مطلقا أفضل من الندب ممنوع ، وسند المنع ما ذكر في المثالين . والتحقيق أن المراد من تفضيل الواجب على الندب مع
[1] رواه الفتال الفارسي في روضة الواعظين ص 410 . الطبعة الثانية .
228
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 228