responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 228


< فهرس الموضوعات > عدم جواز قبض الزكاة معجلا فيما لو كان دين الغارم مؤجلا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد من أن صوم الغدير يعدل صوم الدهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل الواجب مطلقا أفضل من المندوب أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > المحبة الحقيقية الكاملة ، وهي توجب عدم ملابسة شئ ء من الذنوب البتة ، لان المحب الحقيقي يؤثر رضا المحبوب كيف كان .
ولا شك أن رضا علي عليه السلام في ترك المحرمات والقيام بالواجبات ، فمحبة على الحقيقة تؤثر لأجله ذلك ، فلا يفعل موجب النار فيدخل الجنة ، ومن خالف هوى محبوبه فمحبته معلولة .
مسألة - 48 - : لو كان دين الغارم مؤجلا ، فهل يجوز له قبض الزكاة معجلا أم لا ؟
الجواب : لا .
مسألة - 49 - : لو كان مؤونة سنته له ولواجبي النفقة وعليه دين مؤجل سنة أو أكثر ، فهل هو فقير يستحق الزكاة أم لا ؟
الجواب : لا .
مسألة - 50 - : قد روي : ان صوم الغدير يعدل صوم الدهر [1] ، فكيف يساوي الجزء الكل ؟
الجواب : هذا الخبر على تقدير صحته محمول على الدهر مع خروج ذلك اليوم منه ، حتى لا يلزم تفضيل الشئ على نفسه ، ومثله واقع في الاخبار كثير .
وقولنا " على تقدير صحته " إشارة إلى كونه ضعيف السند ، وإن كان مذكورا في الكتب المعتبرة ، كالمصباح وغيره ، فرب مشهور لا أصل له .
مسألة - 51 - الواجب أفضل من المندوب ، فما وجه أفضلية ابراء المعسر من الدين ؟ مع نديه على الانظار الواجب وإعادة المنفرد صلا ته جماعة .
الجواب : كون الواجب مطلقا أفضل من الندب ممنوع ، وسند المنع ما ذكر في المثالين . والتحقيق أن المراد من تفضيل الواجب على الندب مع



[1] رواه الفتال الفارسي في روضة الواعظين ص 410 . الطبعة الثانية .

228

نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست