responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 229


< فهرس الموضوعات > ما المراد من الرحم ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تملك المسلم الانتفاع بالأرض المختصة بالامام عليه السلام بالاحياء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما لو مات وعليه خمس أو زكاة أو حج أو دين لم يوص به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما لو مات المستأجر للحج واشترط عليه ايقاع كل فعل في محله منه بنفسه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما لو مس الميت بسنه أو شعره أو ظفره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا فرق في هبة ثواب الطاعات المندوبة والواجبة < / فهرس الموضوعات > تساويهما كيفية وكمية ، كصلاة ركعتين مثلا واجبة أفضل منها مندوبة ، والصدقة بدرهم واجبا أفضل منها به مندوبا ، وهكذا ، وحينئذ فيرتفع الاشكال .
مسألة - 52 - : المراد بالرحم المعروف بالنسب وان بعد ، ذكرا كان أم أنثى أم من يحرم نكاحه على تقدير الأنوثة ؟
الجواب : لا خلاف في أن الرحم كل قريب وان بعد ، والقول باختصاصه بالمحرم من شذوذ أقوال العامة .
مسألة - 53 - : هل يملك المسلم الانتفاع بالأرض المختصة بالامام عليه السلام بالاحياء في زمن الغيبة ، وكذا منافعها كالحطب والحشيش أم لا ؟
الجواب : نعم مسألة - 54 - : لو مات وعليه خمس أو زكاة أو حج أو دين لم يوص به ، وكل من الوصي والوارث عالم به ، فهل يجب عليهما اخراج ذلك من صلب المال أم لا ؟ وهل حكم الصلا ة الواجبة كذلك أم لا ؟
الجواب : كل واجب مالي يجب اخراجه عن الميت إذا ترك ما لا أوصى به أو لم يوص ، وجميع ما ذكره السائل من الأمثلة من هذا القبيل الا الصلاة ، فإنها واجب بدني لا يجب اخراجه الا مع الوصية به من ثلث المال ان لم يجز الوارث .
مسألة - 55 - : إذا استؤجر للحج واشترط المستأجر ايقاع كل فعل في محله منه بنفسه ، ثم مات بعد دخول الحرم ، فهل يستحق جميع الأجرة أم لا ؟
الجواب : بل يستحق بنسبة ما فعل والحال هذه ، وانما يستحق الجميع مع الاطلاق .
مسألة - 56 - : لو مس الميت بسنه أو بشعره أو ظفره هل يلزمه غسل أم لا ؟
الجواب : لا .
مسألة - 57 - : هبة ثواب الطاعات المندوبة صحيحة أم لا ؟ وهل الواجبة

229

نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست