responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 212


< فهرس الموضوعات > المراد من الكبائر وتعدادها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرواية المروية الدالة على معرفة عدالة الرجل < / فهرس الموضوعات > الزكاة ، وغير ذلك مما وقع عليه الوعيد عليه بخصوصه .
وروي أنها سبع : الشرك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله ، وقذف المحصنة وأكل مال اليتم ، والزنا ، والفرار من الزحف ، وعقوق الوالدين [1] .
وحمل على بيان المحتاج إليه فيها وقت ذكره ، لقول ابن عباس رضي الله عنه " هي إلى سبعين أقرب " وروي عنه أيضا " هي بين إلى سبعمائة أقرب " وروي عنه أيضا " هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبعة " .
وقال جماعة من أصحابنا وغيرهم : الذنوب كلها كبائر ، وإنما صغر الذنب وكبره بالإضافة إلى ما فوقه وما تحته ، فأكبر الكبائر الشرك بالله ، وأصغره حديث النفس .
وبينهما وسائط يصدق عليها الأمران ، فالقبلة بالنسبة إلى الزنا صغيرة وإلى النظر كبيرة ، وكذا سرقة درهم صغير بالنسبة إلى الدينار ، وكبير بالنسبة إلى الدانق وهكذا .
وروى الشيخ في التهذيب وغيره بالإسناد عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بما عرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟
قال فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أو عد الله عليها النار ، من : شرب الخمر والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف وغير ذلك .
والدال على ذلك كله والساتر بجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته . ويجب عليهم توليه وإظهار عدالته في الناس التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحافظ مواقيتهن ، بإحضار جماعة المسلمين ، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة .



[1] الخصال ص 364 .

212

نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست