responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 194


< فهرس الموضوعات > أدلة الفقه عندنا ثلاثة عند التحقيق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم حجية القياس < / فهرس الموضوعات > الزمان في غير ذلك .
وأما خلو جميع البلاد منه ، فغير جائز عندنا ، لاستلزام رفع التكاليف وفسق الأمة ، وخروجهم عن العدالة أجمع ، وهو رفع الثقة بشئ من أحكام الدين انتهى .
وأقول : كما أن النقل والعقل دلا على وجوب المجتهد ، كذلك الأخبار والآثار والحكمة والمصلحة تدل على وجوده وظهوره في كل قطر من الأقطار وكل بلد من البلدان وكل زمان وأوان ، والمنكر مكابر لم يلتفت إليه ، والله أعلم بسرائر الأمور .
الباب الثامن ( في أن أدلة الفقه عندنا ثلاثة عند التحقيق ) لأن القياس غير معتبر بالنص عن أئمة الهدى سلام الله عليهم ، لأن مناط الشرع على الجمع في الحكم بين المتخالفين ، والتفريق بين المتماثلين ، ولأن كثيرا من أحكام الشرع تعبدي ، فاستنباط علة الحكم غير ممكن .
وهذا بأصول الأشعري أوفق ، لأن أفعاله سبحانه عندهم غير معللة والعقل بمعزل عن الحكم والحسن والقبح شرعيان [1] ، فالقياس على أصولهم ترك القياس أيضا ، ولأن أول من قاس إبليس .
والحق أن الإجماع أيضا ليس بحجة على حده .
قال العلامة في التهذيب : الإجماع إنما هو حجة عندنا لاشتماله على قول المعصوم ، وكل جماعة قلت أو كثرت وكان قول الإمام في جملة قولهم فإجماعهم حجة لأجله لا لأجل الإجماع انتهى .



[1] كذا والظاهر : الشرعيان . والظاهر في العبارة سقط .

194

نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست