نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 195
أقول : لا بد من القطع بدخوله عليه السلام ولا يكفي الظن . قال في المعتبر : الإجماع حجة بانضمام المعصوم ، فلو خلى المائة عنه عليه السلام لم يكن قولهم حجة ، فلا تغتر بمن يتحكم فيد عي الإجماع باتفاق الخمسة أو العشرة مع جهالة الباقين إلا مع العلم القطعي بدخوله عليه السلام [1] انتهى . وأقول : فظهر أن دخول الإمام جزء من مفهومه ومصداقه ، فيجب أن لا يعرف بالتعريف الذي يعرفون به العامة ، لأنه لا يصدق على إجماعنا ، وحيث كان دخول الإمام جزء من مفهومه ، والعلم به موقوف على العلم بدخوله ، فلو عكس لدار . نعم إذا علم دخوله عليه السلام في جماعة ، ثم علم اتفاقهم على قول يعلم منه قوله عليه السلام دخوله بالاجماع كاشف عن قول المعصوم لا عن دخوله ، فهو في الحقيقة طريق مخصوص إلى السنة ، كالرواية والكتابة والسماع ، وليس حجة برأسه كيف ؟ ولو عد الدال على الحجة حجة لما انحصرت الأدلة في ثلاثة أو أربعة أو خمسة . وعلى أي حال لا يوجد منه في زماننا إلا المنقول بخبر الواحد ، وحكمه حكمه في إفادة الظن ، بل نقل الإجماع أضعف ، لأنه خبر عن أمر مستبعد جدا والتواتر وهو حجة على من ثبت عنده بالتواتر . ولم فرض أن الإجماع نفسه يوجد والعلم به يتحقق ، فهو أيضا حجة على العالم به لا غير ، كالعلم التواتري ، فإنه حجة للعالم فقط وبالنسبة إلى الغير فنقول : وقد عرفت أنه لا يفيد إلا الظن ، فما اشتهر أن الإجماع مطلقا من الأدلة القطعية لا أصل له . فالدليل حينئذ منحصر في الكتاب لا كله بل بعضه ، وهو قريب من خمسمائة آية . والسنة النبوية والإمامية على الوجه المقرر في الكتب الأصولية والفقهية