responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 195


أقول : لا بد من القطع بدخوله عليه السلام ولا يكفي الظن .
قال في المعتبر : الإجماع حجة بانضمام المعصوم ، فلو خلى المائة عنه عليه السلام لم يكن قولهم حجة ، فلا تغتر بمن يتحكم فيد عي الإجماع باتفاق الخمسة أو العشرة مع جهالة الباقين إلا مع العلم القطعي بدخوله عليه السلام [1] انتهى .
وأقول : فظهر أن دخول الإمام جزء من مفهومه ومصداقه ، فيجب أن لا يعرف بالتعريف الذي يعرفون به العامة ، لأنه لا يصدق على إجماعنا ، وحيث كان دخول الإمام جزء من مفهومه ، والعلم به موقوف على العلم بدخوله ، فلو عكس لدار .
نعم إذا علم دخوله عليه السلام في جماعة ، ثم علم اتفاقهم على قول يعلم منه قوله عليه السلام دخوله بالاجماع كاشف عن قول المعصوم لا عن دخوله ، فهو في الحقيقة طريق مخصوص إلى السنة ، كالرواية والكتابة والسماع ، وليس حجة برأسه كيف ؟ ولو عد الدال على الحجة حجة لما انحصرت الأدلة في ثلاثة أو أربعة أو خمسة .
وعلى أي حال لا يوجد منه في زماننا إلا المنقول بخبر الواحد ، وحكمه حكمه في إفادة الظن ، بل نقل الإجماع أضعف ، لأنه خبر عن أمر مستبعد جدا والتواتر وهو حجة على من ثبت عنده بالتواتر .
ولم فرض أن الإجماع نفسه يوجد والعلم به يتحقق ، فهو أيضا حجة على العالم به لا غير ، كالعلم التواتري ، فإنه حجة للعالم فقط وبالنسبة إلى الغير فنقول : وقد عرفت أنه لا يفيد إلا الظن ، فما اشتهر أن الإجماع مطلقا من الأدلة القطعية لا أصل له .
فالدليل حينئذ منحصر في الكتاب لا كله بل بعضه ، وهو قريب من خمسمائة آية . والسنة النبوية والإمامية على الوجه المقرر في الكتب الأصولية والفقهية



[1] المعتبر 1 / 31 .

195

نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست