نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 192
ولا يشترط العدالة في الاجتهاد ، بل يشترط في الفتوى والقضاء . ويعتبر الذكورية والحرية في القاضي دونهما . قال : بعض الفقهاء : ولو عرف المفتي من نفسه أنه غير موصوف بالعدالة لم يصح له أن يفتي غيره ، وحرم عليه ذلك وكان بفتواه مأثوما ، ولا يصح لذلك الغير أن يستفتيه مع علمه بحاله انتهى . فبحسب هذه الشروط المذكورة صار المجتهد أعم مطلقا ، والقاضي أخص مطلقا منهما . ثم اعلم أن الفتوى من باب الخبر ، والحكم والقضاء من باب الإنشاء . والأول جار في أقسام الشرعيات سوى الضروريات ، بل المنصوصات والإجماعيات على المصطلح المشهور ، والقضاء مختص بالحكومات والسياسات ورفع الخصومات . والظاهر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قسم العبادات ، ولا يختص بالقاضي بل يجب على جميع المكلفين . قال بعض الفقهاء : يجب على المفتي إذا لم يكن عادلا اصطلاح باطنه ، ليكون موصوفا بالعدالة ، ويسقط بوجوده الوجوب الكفائي عنه وعن أهل بلده ومن قاربهم من البلاد التي يمكن استفتاؤهم به عن غير لقربه ، إذ لو بقي على حاله من غير اصطلاح باطنه لم يكن وجوده يسقط الواجب لاعنه ولا عن غيره انتهى . الباب السابع ( في عدم جواز خلو الزمان عن المجتهد ) إن الشريعة لا بد لها من حافظ وناصر في تبليغ الأحكام إلى المكلفين ، وكذلك
192
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 192