responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 192


ولا يشترط العدالة في الاجتهاد ، بل يشترط في الفتوى والقضاء .
ويعتبر الذكورية والحرية في القاضي دونهما .
قال : بعض الفقهاء : ولو عرف المفتي من نفسه أنه غير موصوف بالعدالة لم يصح له أن يفتي غيره ، وحرم عليه ذلك وكان بفتواه مأثوما ، ولا يصح لذلك الغير أن يستفتيه مع علمه بحاله انتهى .
فبحسب هذه الشروط المذكورة صار المجتهد أعم مطلقا ، والقاضي أخص مطلقا منهما .
ثم اعلم أن الفتوى من باب الخبر ، والحكم والقضاء من باب الإنشاء .
والأول جار في أقسام الشرعيات سوى الضروريات ، بل المنصوصات والإجماعيات على المصطلح المشهور ، والقضاء مختص بالحكومات والسياسات ورفع الخصومات .
والظاهر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قسم العبادات ، ولا يختص بالقاضي بل يجب على جميع المكلفين .
قال بعض الفقهاء : يجب على المفتي إذا لم يكن عادلا اصطلاح باطنه ، ليكون موصوفا بالعدالة ، ويسقط بوجوده الوجوب الكفائي عنه وعن أهل بلده ومن قاربهم من البلاد التي يمكن استفتاؤهم به عن غير لقربه ، إذ لو بقي على حاله من غير اصطلاح باطنه لم يكن وجوده يسقط الواجب لاعنه ولا عن غيره انتهى .
الباب السابع ( في عدم جواز خلو الزمان عن المجتهد ) إن الشريعة لا بد لها من حافظ وناصر في تبليغ الأحكام إلى المكلفين ، وكذلك

192

نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست