responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 191


يجيبون السائل على وفق معتقده ، أو معتقد بعض الحاضرين ، أو بعض من عساه يصل إليه من المعاندين ، أو يكون عاما مقصورا على سببه ، أو قضية في واقعة مختصة بها ، أو اشتباه على بعض النقلة عنهم عليهم السلام ، أو عن الوسائط بيننا وبينهم كما وقع في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله .
مع أن زمان معظم الأئمة عليهم السلام أطول من الزمان الذي انتشر فيه الإسلام ووقع فيه النقل عن النبي صلى الله عليه وآله ، وكأن الرواة عنهم أكثر عددا ، فهم بالخلاف أولى انتهى [1] .
أقول : قد ظهر وتبين مما نقلناه وتلوناه أن خلاصة الاستدلال والاجتهاد على الأحكام الشرعية عندنا : إما توفيق الروايات المختلفة على الوجه المقرر المذكور في الكتب الأصولية والفروعية وغير هما كالاستبصار ، فهذه الكلفة قد كفونا مؤونتها أصحابنا رضوان الله عليهم ، بحيث لم يبق لنا عمل بعد توفيقهم وعملهم ، فهذا حال التوفيق .
وإما رد فرع إلى أصل ، فهو عبارة عن استنباط حكم جزئي من قاعدة كلية وهو في غاية السهولة أيضا .
وإما تمسك ببراءة أصلية واستصحاب ، وهما أظهر وأسهل من الكل ، والله ولي التوفيق وبيده أزمة التحقيق .
الباب السادس ( في الفرق بين المجتهد والمفتي والقاضي ) أقول : المستدل على الأحكام الشرعية الفرعية يسمى مجتهدا ، وباعتبار الإعلام والإخبار للغير يسمى مفتيا ، وباعتبار الحكم والالزام يسمى قاضيا .



[1] الذكرى ص 6 .

191

نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست