responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 187


أنه إذا فرض حصول جميع ما يتوقف عليه الحكم ، جاز الاستدلال عليه والاجتهاد فيه ، ولا يحتاج إلى الاطلاع بدليل الأحكام الآخر .
ولا شك في صحة هذين المعنيين بل في وقوعهما ، فالقول بأنه يحتمل أن يكون للمسألة تعلق بشئ آخر باطل ، لأن المفروض حصول جميع ما يتوقف ، مع أن الاحتمال هنا لا يقدح في الاجتهاد ، إذ مناطه على الأمارات ، فلو كان الاحتمال مانعا له لا نسد بابه .
بل الحق أن الواقع منه ليس إلا التجزئة ، إذ الاطلاع مآخذ جميع الأحكام الجزئية عسى أن يكون من المحالات العادية ، ولذا نشاهد مثل المحقق والعلامة قدس سرهما يتوقفان في كثير من الأحكام .
فالنافي : إن أراد أن الملكة المعتبرة فيه لا تقبل الشدة والضعف ، فهو خلاف الوجدان وإن أراد أن الاجتهاد في بعض الأحكام مع حصول جميع أسبابه غير جائز للاحتمال المذكور فقد عرفت بطلانه فلا نعيده .
وإن أراد أن أقل ما هو الواجب في حقيقة الاجتهاد من القوة والملكة لا تقبل الزيادة والنقصان فلا تنازع لأحد ، إلا أن مرادنا بالتجزئة غير هذا المعنى لما بينا .
ومما يدل على التجزئة من الأخبار والروايات ما رواه سالم بن مكرم الجمال ، وهو قول أبي عبد الله عليه السلام : أيا كم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا فإني جعلته عليكم قاضيا فتحاكموا إليه [1] . وكذا يدل عليه خبر عمر بن حنظلة [2] السابق .



[1] تهذيب الأحكام 6 / 303 .
[2] تهذيب الأحكام 6 / 301 .

187

نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست