نام کتاب : حقائق الإيمان نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 185
الباب الثالث ( في أحكامه ) اتفقت كلمة جماعة من الأصحاب على وجوبه على كافة المكلفين من الذكور والإناث والأحرار والعبيد والذكي والبليد ، فسلامة العقل شاهدة على أنه لا بد أن يكون أمرا واضحا بينا ، لاستحالة التكليف بالمبهم والخفي الغير ، البين ، سيما مثل هذا التكليف العام الشامل لجميع المكلفين . والجزم بوجوبه مع الجهل بمفهومه غير معقول به أن يكون أمرا سهلا يتيسر الوصول إليه لكل من فك [1] به وسعه وفهم له ، لاستحالة التكليف بما لا يطاق . والقول بأن الواجب هو السعي لا الوصول جدلي غير مستحسن ، وتوهم الاستحالة في حق الصبية التي لها تسع سنين مردود ، وسيجئ تحققه . ثم اعلم أنه باعتبار العلوم الثلاثة التي عدوها من شرائطه ، وهي : الأصول والعربية ، والرجال على ثلاثة أقسام : الاجتهاد فيها كلها ، أو في بعضها والتقليد في الباقي ، والتقليد في الكل . ولا شك أن المرتبة الأولى ساقط عنا ، لجواز التقليد في العربية والرجال بالاتفاق . وأما الأصول ، فلا شك في سقوط مباحث القياس والرأي والاستحسان وأمثالها عنا ، وحكم المسائل التي داخلة في العربية حكمها ، وكثير من مباحثها لا طائل تحتها ، والقدر الضروري كالاطلاق والتقييد وطريق العمل للخلاص من تعارض الأمارات ذكره الأصحاب في الكتب الفقهية الاستدلالية بحيث لا مزيد عليه ، فالحكم بوجوب تعلم هذا العلم مطلقا يحتاج إلى دليل .